ثَالِثًا ورابعًا: الأَخَوَات لأبوين
أو لأب؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ﴾ [النساء: 176].
أَصْحَاب الثُّلُث
قَوْله: «والثلث فرض
اثْنَيْنِ» هُمَا: الإِخْوَة لأم والأم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الأُمّ: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ
وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ [النساء: 11]،
وتأخذه بِثَلاَثَة شُرُوط: عَدَم الوَلَد، وَعَدَم الجمع مَعَ الإِخْوَة، وأن لا
تَكُون المَسْأَلَة أَحَد العُمَريَّتين كما يأتي، وَقَالَ فِي الإِخْوَة لأم: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ
كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ
شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النساء: 12]، وفي قراءة: ﴿وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الأُمِّ﴾، يستوي ذَكَرهم وأُنثاهم؛ لأنَّ اللهَ شرك بينهم،
وَالشَّرِكَةُ تَقْتَضِي التَّسْوِيَة.
قَوْله: «لَكِن لها
ثُلُث البَاقِي فِي العُمَريَّتين، وهما أَبَوَان وزوج أو زَوْجَة» أي تأخذ
الثُّلُث بِشَرْط أن لا تَكُون المَسْأَلَة إِحْدَى العمريتين، سُمِّيتا بِذَلِكَ
لأن عمر رضي الله عنه قضى فِيهِمَا.
المَسْأَلَة
الأُولَى: إِذا وُجد أَب وأم وزوج، فِيهَا نصف للزوج، وللأم الثُّلُث، والباقي
للأب، وَتَكُون المَسْأَلَة من سِتَّة لو مشينا عَلَى ظَاهِر النُّصُوص: للزوج
النِّصْف ثَلاَثَة، وللأم الثُّلُث اثنان، وللأب البَاقِي واحد وَقَد زَادَت
الأُمّ عَلَى الأَب وهما فِي دَرَجَة وَاحِدَة، وَهَذَا لَيْسَ لَهُ نَظِير فِي
الفَرَائِض لأنه إِذا كَانَ الذّكر وَالأُنْثَى فِي دَرَجَة وَاحِدَة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد