والسُّدس فرضُ سبعةٍ: الأُمّ مَعَ
الوَلَد أو ولد الاِبْن أو عدد من الإِخْوَة والأخوات، والجدة فأكثر مَعَ تحاذ
وبنت الاِبْن فأكثر مَعَ بنت الصّلْب، وَأُخْت لأب فأكثر مَعَ أُخْت لأبوين،
والواحد من ولد الأُمّ، والأب مَعَ الوَلَد أو ولد الاِبْن، والجد كَذَلِكَ.
****
فالقاعدة: إمَّا يتساويا فِي
الاِسْتِحْقَاق وإمَّا أن يَكُون للذكر مِثْل حظ الأُنْثَيَيْنِ، فلو أعطينا
الأُمّ الثُّلُث كَامِلاً فِي هَذِهِ المَسْأَلَة، لفضِّلت عَلَى الأَب وهما فِي
دَرَجَة وَاحِدَة، وَهَذَا يخالف القَاعِدَة المَذْكُورَة، فلذك أشكلت عَلَى عمر
رضي الله عنه فَقَالَ: يعطى الزَّوْج النِّصْف ثَلاَثَة من سِتَّة، هَذَا لا شك
فيه، وتعطى الأُمّ ثُلُث البَاقِي، وَهُوَ واحد، وَيَأْخُذ الأَب البَاقِي وَهُوَ
اثنان، فَصَارَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَرَجَعَ إِلَى
القَاعِدَة الفرضية.
المَسْأَلَة
الثَّانِيَة: أَبَوَان وزوجة، إِذا مشينا عَلَى ظَاهِر النُّصُوص نعطي الزَّوْجَة
الرُّبُع وَهَذَا لا إِشْكَال فيه، يبقى ثَلاَثَة، إن أعطيت الأُمّ ثُلُث المَسْأَلَة
زَادَت عَلَى الأَب، فَلاَ بُدَّ من حلٍّ لها؛ لئلا تزيد عَلَى الأَب، فتكون المَسْأَلَة
من أَرْبَعَة، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُع واحد، وللأم ثُلُث البَاقِي واحد، وللأب البَاقِي
اثنان.
أَصْحَاب السُّدُس
قَوْله: «والسُّدس فَرضُ
سبعةٍ» أي: سبعة أَصْنَاف عَلَى سَبِيل الإجمال وتفصيلهم كالتالي:
الأَوَّل: «الأُمّ مَعَ الوَلَد أو ولد الاِبْن أو عدد من الإِخْوَة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد