والأخوات» الأُمّ وتأخذه مَعَ
الوَلَد أو ولد الاِبْن، وتأخذه مَعَ الجمع من الإِخْوَة والأخوات؛ لِقَوْلِهِ
سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن
كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: 11]
وتأخذه مَعَ الوَلَد؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾ [النساء: 11].
الثَّانِي: «الجَدَّة فأكثر
مَعَ تحاذ» الجَدَّة تأخذ السُّدُس بنص الحَدِيث وبالإجماع، لَكِن إن وُجد
أَكْثَر من جدة فإن كن متساويات فِي الدَّرَجَة اشتركن فِي السُّدُس، وإن كَانَت
إِحْدَاهُنَّ أقرب إِلَى المَيِّت أَخذتهُ القربى وسقطت البعدى، قَالَ الناظم:
وإن تساوَى نسب الجَدَّات *** وكُنَّ كلُّهنَّ وارثات
فالسدس بينهن بالسوية *** فِي القِسْمَة العَادِلَة الشرعية
الثَّالِث: «وبنت الاِبْن
فأكثر مَعَ بنت الصّلْب» فَإِذَا وجد بنت فَإِنَّهَا تأخذ النِّصْف، وتأخذ بنت
الاِبْن السُّدُس تكملة الثُّلُثَيْنِ؛ لأنَّ اللهَ جعل لِلبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ
فَإِذَا أَخَذَت البنت النِّصْف يبقى من الثُّلُثَيْنِ السُّدُس تأخذه بنت
الاِبْن، وإن وجد أَكْثَر من بنت ابْن اشتركن فيه.
الرَّابِع: «وَأُخْت فأكثر
لأب مَعَ أُخْت لأبوين» إِذا وجدت الأُخْت لأب مَعَ الأُخْت الشَّقِيقَة، فإن
الأُخْت الشَّقِيقَة تأخذ النِّصْف فرضها، وتأخذ الأُخْت لأب السُّدُس تكملة الثُّلُثَيْنِ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الأَخَوَات: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ﴾ [النساء: 176]،
فَإِذَا أخَذَت الشَّقِيقَة النِّصْف يبقى من الثُّلُثَيْنِ السُّدُس تأخذه
الأُخْت لأب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد