خامسًا: «والواحد من ولد الأُمّ» يَأْخُذ السُّدُس؛ لِقَوْلِهِ سبحانه
وتعالى: ﴿وَإِن
كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ
فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: 12].
سادسًا: «والأب مَعَ
الوَلَد أو ولد الاِبْن»، وَيَأْخُذ السُّدُس أَيْضًا الأَب مَعَ وجود الوَلَد
أو ولد الاِبْن؛ لأن الوَلَد أو ولد الاِبْن يحجب كل منهُمَا الأَب، فإن كَانَ
الفرع الوارث للميت ذكرًا حجب الأَب من التعصيب إِلَى الإرث بالفرض فَقَط وإن
كَانَ أنثى ورث بالفرض والتعصيب.
سابعًا: «الجدّ
كَذَلِكَ» أي مِثْل الأَب فيما سبق لأنه أَب فِي الحَقِيقَة، ينزل مَنْزِلَة
الأَب عِنْدَ عدمه.
*****
الصفحة 8 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد