×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فإن لَمْ يَكُن مَعَهُ صاحبُ فرضٍ فله خيرُ أَمْرَيْنِ: المقاسمة، أو ثُلُث جَمِيع المَال.

****

ولإرثهم مَعَهُ تفاصيل كَثِيرَة ومتشعبة، لها بَاب كبير فِي كتب الفقه وكتب الفَرَائِض.

قَوْله: «والجد مَعَ الإِخْوَة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم» أي كأخ منهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ الناظم:

والجد مِثْل الأَب عِنْدَ فقده *** فِي حوز ما يصيبه ومده

إلا إِذا كَانَ هُنَاك إخوة *** لكونهم فِي القرب وَهُوَ أُسْوَة

كَيْفِيَّة توريث الإِخْوَة مَعَ الجدّ

قَوْله: «فإن لَمْ يَكُن مَعَهُ صاحبُ فرض» إِذا ورث الإِخْوَة مَعَ الجدّ فلهم حالتان:

الحَالَة الأُولَى: أن لا يَكُون معهم صاحب فرض بل إخوة وَجَدٌّ فَقَط، فَفِي هَذِهِ الحَالَة، يَكُون كواحد منهُمْ، تُقسم المَسْأَلَة عَلَى الرؤوس، إلاَّ إِذا كَانُوا أَكْثَر من مثليه فَلاَ مقاسمة، بل يَأْخُذ الجدّ ثُلُث المَال، والباقي لَهُم، كما لو كَانَ هُنَاك جدٌّ وثلاثة إخوة، فلو جعلناه مثلهم صَارَ لَهُ الرُّبُع، فصاروا أَكْثَر منهُ، فَيَأْخُذ ثُلُث المَال، والباقي لَهُم عَلَى عدد رؤوسهم، فإن كَانُوا مثليه كجد وأخوين مثلا، فإنه يخيَّر بَين أن يَأْخُذ ثُلُث المَال أو أن يقاسم؛ لأنه سيأخذ الثُّلُث سَوَاء بالمقاسمة أو بالفرض فيخير.


الشرح