أَمَّا إِذا كَانُوا أَقَلّ من مثليه وَلَيْسَ
معهم صاحب فرض، فإنه يقاسمهم لأنه سيكون لَهُ أَكْثَر من الثُّلُث، كما لو كَانَ
هُنَاك جد وَأَخ تقسم عَلَى اثْنَيْنِ لكل واحد واحد، أو جد وَأُخْت، يَكُون للذكر
مِثْل حظ الأُنْثَيَيْنِ، للجد اثنان وللبنت واحد، فإن كَانُوا أَقَلّ من مثليه
فالمقاسمة أحظ لَهُ، فَيَأْخُذ بالمقاسمة، فعرفنا إِذًا أنه إِذا كَانَ لَيْسَ
معهم صاحب فرض، فلهم ثَلاَث حالات:
تارة يقاسمهم إِذا
كَانُوا أَقَلّ من مثليه.
وتارة يَأْخُذ ثُلُث
المَال إِذا كَانُوا أَكْثَر من مثليه.
وتارة يخير بَين أخذ
الثُّلُث أو المقاسمة لأَِنَّهُم متساويان.
أَمَّا إِذا كَانَ
معهم صاحب فرض، فإن صاحب الفرض يَأْخُذ فرضه أولا، والباقي يخير الجدّ فيه بَين
المقاسمة إِذا كَانَت أحظَّ لَهُ، أو أخذ ثُلُث البَاقِي إن كَانَت المقاسمة تنقصه
عَن الثُّلُث وَيَأْخُذ سدس المَال إن لم يبق غَيره، ويسقط الإِخْوَة، وَلِهَذَا
قَالَ الناظم فِي هَذِهِ الحَالَة:
وتارة يَأْخُذ سدس المَال *** وَلَيْسَ عَنْهُ نازلاً بِحَال
فَهَذا مجمل بَاب الجدّ والإخوة، وَفِيهِ فُرُوع تُراجَع فِيهَا كتب الفَرَائِض الموسَّعة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد