×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فإن لم يبق غَيره أَخذه، وسقطوا إلاَّ «الأكدرية» وَهِيَ: زَوْج وأم وجدٌّ وَأُخْت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف، وللأم ثُلُث، وللجد سدس، وللأخت نصف فتعول إِلَى تِسْعَة.

 ****

قَوْله: «فإن لم يبق غَيره أَخذه، وسقطوا إلاَّ فِي «الأكدرية» وَهِيَ: زَوْج وأم وجد وَأُخْت لأبوين أو لأب» أي إِذَا لَمْ يبق إلاَّ السُّدُس بأن تزاحمت الفروض، وَلَمْ يبق إلاَّ السُّدُس، أَخذه الجدّ وسقط الإِخْوَة؛ لأنه لا ينزل عَن السُّدُس كما سبق ذكره فِي المجمل.

وَقَوْله: «إلا فِي «الأكدرية» وَهِيَ: زَوْج وأم وجد وَأُخْت لأبوين أو لأب»، هَذِهِ هِيَ الأكدرية، قَالَ الناظم:

والأخت لا فرض مَعَ الجدّ لها *** فِيمَا عدا مَسْأَلَة كملها

زَوْج وأم وهما تمامها *** فافهم فخير أمة علامها

فإنك تعطي الزَّوْج النِّصْف، وتعطي الأُمّ الثُّلُث؛ لعدم الجمع من الإِخْوَة، وتعطي الجدّ السُّدُس؛ لأنه لم يبق غَيره، وتسقط الأُخْت، وكيف تسقط وَهِيَ صاحبة فرض؟ وَلِهَذَا كُدِّر أصول زَيْد بْن ثَابِت فِي هَذَا البَاب؛ فَلِذَلِكَ سُمِّيَت بالأكدرية. فتعطى الأخت فرضها النصف وَتَكُون المَسْأَلَة من سِتَّة: وتعول إِلَى تِسْعَة، للزوج النصف ثَلاَثَة، وللأم الثُّلُث اثنان، وللأخت الشَّقِيقَة النِّصْف ثَلاَثَة، هَذِهِ ثَمَانِيَة، وللجد السُّدُس واحد، هَذِهِ تِسْعَة، وبعدما قسمت المَسْأَلَة عَلَى هَذَا صَارَت الأُخْت أَكْثَر من الجدّ وَهُوَ بمنزلة الأَخ لها، فحلًّا للمشكلة يقسم ما مَعَ الجدّ وَمَا مَعَ الأُخْت بينهما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، ومجموع ما معهما أَرْبَعَة ورؤوسهم ثَلاَثَة منكسر، فتصبح المَسْأَلَة من سبعة وَعِشْرِينَ: للزوج منهَا تِسْعَة،


الشرح