×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَإِذَا كَانَ مَعَ الشقيق ولد أَب عده عَلَى الجدّ، وتأخذ أنثى لأبوين تَمَام فرضها، والبقية لولد الأَب.

****

وللأم سِتَّة، وللجد ثَمَانِيَة، وللأخت أَرْبَعَة؛ وَلِهَذَا قَالَ الناظم:

فيفرض النِّصْف لها والسدس لَهُ *** حَتَّى تعول بالفروض المجملة

ثُمَّ يعودان إِلَى المقاسمة *** فافهمه واشكر ناظمه

هَذِهِ مَسْأَلَة المعادة، وَهِيَ من مَسَائِل بَاب الجدّ والإخوة، وَمَعْنَاهَا أن الإِخْوَة الأشقاء إِذا كَانُوا أَقَلّ من مثلي الجدّ فإنهم يحسبون من معهم من الإِخْوَة لأب عَلَى الجدّ ليكملوهم مثلي الجدّ. ثُمَّ يأخذون ما معهم، وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «وَإِذَا كَانَ مَعَ الشقيق ولد أَب عده عَلَى الجدّ»؛ لأننا نعلم أن الإِخْوَة من الأَب لَيْسَ لَهُم شَيْء مَعَ الإِخْوَة الأشقاء؛ لأَِنَّهُم يحجبونهم، لَكِن يعادون بهم الجدّ؛ لأَِنَّهُم مثلهم بِالنِّسْبَةِ لَهُ، فَإِذَا كَانَ جد وَأَخ شقيق وَأَخ لأب، فنقول: المَسْأَلَة من ثَلاَثَة، عَلَى عدد رؤوسهم، للجد واحد، وللشقيق واحد، وللأخ لأب واحد، ثُمَّ يَقُول الشقيق للأخ لأب: أَنْت لَيْسَ لك معي ميراث، فَيَأْخُذ ما مَعَهُ، فيكون مَعَ الشقيق اثنان.

قَوْله: «وتأخذ أنثى لأبوين تَمَام فرضها» إِذا كَانَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَة أُخْت لأبوين مَعَ إخوة لأب فَإِنَّهَا بعد المعادة تأخذ كَمَال فرضها النصف ثُمَّ إن بقي شَيْء بعده أَخذه الأَخ لأب؛ لأن الأَخ لأب مَعَ الشَّقِيقَة عاصب يَأْخُذ ما بقي، وَهَذَا يتأتى فِي مَسَائِل معروفة فِي كتب الفَرَائِض فيرجع إِلَيْهَا وتسمى بالزيديات الأَرْبَع.


الشرح