وَإِنَّمَا يَرِثُونَ إِذَا
لَمْ يَكُن صَاحِبُ فَرْضٍ وَلا عَصَبَة بِتَنْزِيلهِمْ مَنْزِلَة مَنْ أَدْلوْا
بِهِ وَذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، وَلزَوْجٍ أَوْ زَوْجَة مَعَهُمْ فَرْضُهُ بلا
حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، وَالبَاقِي لَهُم.
****
شرط توريث ذَوِي الأَرْحَام
وشرط توريث ذَوِي
الأَرْحَام: أن لا يوجد صاحب فرض ولا عصبة.
كَيْفِيَّة توريث ذَوِي الأَرْحَام
ولا تفضيل لذكرهم
عَلَى أنثاهم بل: «ذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ» فهم مِثْل الإِخْوَة لأم؛
لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ
أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ
شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النساء: 12].
إِذا كَانَ مَعَ ذَوِي الأَرْحَام أَحَد الزَّوْجَيْنِ
وَقَوْله: «وَلزَوْجٍ أَوْ
زَوْجَة مَعَهُمْ فَرْضُهُ بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ» فأحد الزَّوْجَيْنِ مَعَ
ذَوِي الأَرْحَام يعطى فرضه تامًّا، بلا حجب ولا عول وَمَا بقي فَهُوَ لذوي
الأَرْحَام.
فَإِذَا كَانَ
هُنَاك بنت بنت وزوج، فبنت البنت لا تحجب الزَّوْج من النِّصْف إِلَى الرُّبُع
مِثْل بنت الصّلْب بل وجودها بِالنِّسْبَةِ للزوج كعدمه، فالزوج يَأْخُذ النِّصْف،
والزوجة تأخذ الرُّبُع مَعَ بنت البنت ولا تحجبها مِثْل ما تحجبها بنت الصّلْب من
الرُّبُع إِلَى الثّمن، والباقي لذوي الأَرْحَام.
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد