الثَّانِي: حُصُول «إِيجَاب
بِلَفْظ: «أَنْكَحْتُ» أَوْ «زوّجت»، وَقَبُول بِلَفْظ: «قَبِلتُ»، أَوْ «رَضِيتُ»
فَقَط»، والإيجاب هُوَ اللَّفْظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأَنْ
يَقُولَ أنكحتك أو زَوَّجْتك.
وَالقَبُول هُوَ
اللَّفْظ الصادر من الزَّوْج أو من يقوم مقامه بأَنْ يَقُولَ قبلت أو رضيت فَقَط
أو يضيف هَذَا النِّكَاح أو تزوجتها.
وَهَذَا هُوَ
اللَّفْظ الوَارِد فِي الكتاب والسنة كما فِي الحَدِيث: «أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا
مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» ([1])، وفي القُرْآن: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا
وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا﴾ [الأحزاب: 37].
قَوْله: «وَمَنْ
جَهِلهُمَا لمْ يَلزَمْهُ تَعَلُّمٌ، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصّ بِكُل لسَان»
إِذا كَانَ الولي أو الزَّوْج يحسن العَرَبِيَّة فإنه يأتي بِالعَقْد باللفظ
العَرَبِيّ، وإن كَانَ لا يحسن العَرَبِيَّة فإنه يأتي بالإيجاب وَالقَبُول باللفظ
الَّذِي يدل عَلَيْهِمَا بِأَيّ لغة يحسنها.
· شُرُوط صِحَّة النِّكَاح:
قَوْله: «وَشُرُوطُهُ
أَرْبَعَة»، يشترط لصحة النِّكَاح أَرْبَعَة شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: «تَعْيينُ الزَّوْجَيْنِ» لرفع الاِلْتِبَاس، فإن كَانَ لَهُ عدة بَنَات فإنه يَقُول زَوَّجْتُك ابنتي فلانة، ولا يكتفي بِقَوْلِهِ: زَوَّجْتُك ابنتي، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُن لَهُ إلاَّ بنت وَاحِدَة فَلاَ مانع أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك ابنتي لأنه لا التباس فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تعيين الزَّوْج، يَقُول ولي المَرْأَة: زوّجت مُوَلِّيتي زَيْدًا أو عَمْرًا بِاسْمِهِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5149)، ومسلم رقم (1425).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد