الشَّرْط الثَّانِي: «رِضَاهُمَا»
أي رضا كلٍّ من الزَّوْجَيْنِ بالآخر، فَلاَ يكره أَحَد عَلَى النِّكَاح لا
الزَّوْج ولا الزَّوْجَة، بل لاَ بُدَّ أن يَكُون كلٌّ منهُمَا راضيًا غير مكره
كَسَائِرِ العُقُود، ويستثنى من ذَلِكَ مَسَائِل:
المَسْأَلَة
الأُولَى: «لأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَبَالغٍ مَعْتُوهٍ
وَمَجْنُونَةٍ»، فيعتبر الرضى إِذا كَانَ عِنْدَهُ تفكير ويعقل الزواج ويعرف
المَقْصُود منهُ، أَمَّا إِذا كَانَ لا يعقل ذَلِكَ بأن كَانَ صغيرًا أو معتوهًا
فإن وليه يقوم مقامه فِي ذَلِكَ.
ويشترط فِي الوَكِيل
أن يَكُون وكيلاً فِي نِكَاح خَاصَّة، أَمَّا إن كَانَ وكيلاً فِي غَيره فإنه لا
ينوب فِي عقد النِّكَاح عَن الولي.
المَسْأَلَة
الثَّانِيَة: ذكرهَا فِي قَوْله: «وَثَيِّبٍ لهَا دُونَ تِسْعٍ وَبِكْرٍ
مُطْلَقًا» أي الثَّيِّب الصَّغِيرَة دون تسع؛ لأن بنت تسع قَد تَكُون بلغت
فَلاَ بُدَّ من رضاها فَإِذَا كَانَت دون التِّسْع فلأبيها أن يزوِّجها ولَوْ لَمْ
يَأْخُذ رضاها لأَِنَّهَا صغيرة لا تعرف مصالحها، فَلاَ يعتبر رضاها.
وَقَوْله: «وَبِكْرٍ مُطْلَقًا» كَبِيرَة كانت أو صغيرة لا يعتبر رضاها، وَهَذَا فيه نظر بِالنِّسْبَةِ للكبيرة؛ لأَِنَّهَا إِذا كَانَت كَبِيرَة وعاقلة فكون أَبِيهَا يزوجها بدون إِذْنهَا قَد يَكُون فيه ضَرَر عَلَيْهَا، وَالصَّحِيح الَّذِي يدل عَلَيْهِ الدَّلِيل أنه لاَ بُدَّ من رضاها فِي هَذِهِ الحَالَة؛ لأَِنَّهَا كَبِيرَة وعاقلة، تنبئ عَن نفسها، وَقَد قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» ([1])،
([1])أخرجه: البخاري رقم (5136)، ومسلم رقم (1419).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد