×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فَلاَ يزوج بَاقِي الأَوْلِيَاء صغيرةً بِحَال وَلا بِنتَ تسع إِلا بِإِذْنِهَا، وَهُوَ صُمَاتُ بِكْرٍ وَنُطْقُ ثَيِّب، وَالوَليُّ وَشُرُوطُهُ: تَكْليفٌ، وَذَكُورَةٌ، وَحُرِّيَّة، وَرُشْدٌ، وَاتِّفَاق دِينٍ، وَعَدَالةٌ، وَلوْ ظَاهِرًا إلاَّ فِي سُلطَانٍ وَسَيِّدٍ،...

****

لأَِنَّهَا تستحي أن تقول نعم أو أُرِيد الزواج، فَإِذَا سكتت دل هَذَا عَلَى رضاها، أَمَّا إِذا مانعت وَقَالَت: لا، فَلاَ تجبر.

المَسْأَلَة الثَّالِثَة: الصَّغِيرَة الَّتِي سِنُّها دون التِّسْع لأبيها أن يزوجها بكفء يصلح لها؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوج عَائِشَة رضي الله عنها وَهِيَ بنت ست سنين ودخل بها وَهِيَ بنت تسع؛ ولأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَالَ فِي المعتدات: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطلاق: 4]، أي: لصغرِهن فعدتهن ثَلاَثَة أشهر كالآيسات، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أن الصَّغِيرَة تزوج وتطلق، وَهَذَا بِالإِجْمَاعِ كما ذكره غير واحد، فَلاَ وجه لاعتراض من اعترض عَلَى ذَلِكَ من جَهَلة الكتَّاب اليَوْم؛ ولأنَّ اللهَ لم يحدِّد للتزويج سِنًّا مُعَيَّنَة.

المَسْأَلَة الرَّابِعَة: فِي قَوْله: «كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِير»، السَّيِّد يزوج مملوكته ولَوْ لَمْ ترض لأَِنَّهَا مملوكة لَهُ ويخاف عَلَيْهَا، وَرُبَّمَا يُرِيد أن تنجب أولادًا يتبعونها فِي الرِّقّ، فله أن يزوجها ولَوْ لَمْ ترض لأَِنَّهَا ملكه، وَكَذَلِكَ يزوِّج مملوكه الصَّغِير ولَوْ لَمْ يرض لأن هَذَا فيه فَائِدَة لِلسَّيِّدِ وَفَائِدَة للملوك ليحصل إعفافه، أَمَّا إِذا كَانَ العَبْد قَد بلغ فَلاَ بُدَّ من رِضَاهُ وَلاَ يجبره السَّيِّد.

قَوْله: «فَلاَ يزوِّج بَاقِي الأَوْلِيَاء صغيرةً بِحَال وَلا بِنتَ تسع وإِلا بِإِذْنِهَا، وَهُوَ صُمَاتُ بِكْرٍ وَنُطْقُ ثَيِّب» تزويج الصَّغِيرَة دون إِذْنهَا


الشرح