خَاصّ بِالأَب أَمَّا بَاقِي الأَوْلِيَاء
فَلَيْسَ لَهُم ذَلِكَ إلاَّ بِإِذْنِهَا كالكبيرة والإذن المُعْتَبَر هُوَ صمات
البِكْر إِذا استؤذنت لأَِنَّهَا تستحي أن تنطق بالرضا، فسكوتها دَلِيل عَلَى
رضاها، أَمَّا الثَّيِّب فَلاَ بُدَّ أن تنطق برغبتها أو رفضها لِقَوْلِهِ صلى
الله عليه وسلم: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ
البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ
إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» ([1]).
الشَّرْط الثَّالِث: من شُرُوط صِحَّة
النِّكَاح: «وَالوَليُّ وَشُرُوطُهُ: تَكْليفٌ، وَذُكُورَةٌ، وَحُرِّيَّة،
وَرُشْدٌ، وَاتِّفَاق دِينٍ، وَعَدَالةٌ، وَلوْ ظَاهِرًا إلاَّ فِي سُلطَانٍ
وَسَيِّدٍ» أي: لاَ بُدَّ أن يَتَوَلَّى العَقْد عَلَى المَرْأَة وليها، ولا
تعقد لنفسها، لِقَوْلِهِ: «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
([2])، ولا تزوِّج
المَرْأَة نفسها لأنَّ اللهَ خاطب الرِّجَال بِذَلِكَ بقوله سبحانه وتعالى:﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ
وَإِمَآئِكُمۡۚ﴾ [النور: 32]، فلو زوّجت المَرْأَة نفسها فنكاحها بَاطِل
كما فِي قوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»([3]).
· ويشترط فِي الولي شُرُوط سِتَّة:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون الوليُّ مكلَّفًا، فإن كَانَ صغيرًا دون البُلُوغ أو كَانَ كَبِيرًا غير عاقل أو سفيهًا فإنه لا يصلح أن يَكُون وليًّا لأنه هُوَ بِحَاجَة إِلَى أن يولى عَلَيْهِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5136)، ومسلم رقم (1419).
الصفحة 5 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد