وَقَوْله سبحانه
وتعالى: ﴿إِلَّا
مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ﴾[النساء: 24]، استثناء من المحصنات، أي: إلاَّ ما
استوليتم عَلَيْهِ فِي الحَرْب مَعَ الغَنِيمَة من ذَوَات الأَزْوَاج فإنه ينفسخ
عقد النِّكَاح من زَوْجهَا الكَافِر، وَتَكُون ملك يَمِين لمن آلت إِلَيْهِ فله أن
يتسرى بها بملك اليَمِين بعد الاِسْتِبْرَاء، ثُمَّ قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُكُم﴾ [النساء: 25]، فَلاَ يَجُوزُ للحرِّ أن يتزوَّج أَمةً مملوكة إلاَّ بشرطين:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يعجز عَن مهر
للحرة؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا﴾ أي مهرًا.
والشرط الثَّانِي: أن يخاف عَلَى نفسه
من الزِّنَا إن لم يتزوج؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ﴾[النساء: 25]، أي:
خشي عَلَى نفسه من الوُقُوع فِي الحَرَام.
وَذَلِكَ لأن
أَوْلاَد الأمة تبعٌ لها فِي الرِّقّ، فلو وَلَدَت منهُ صَارَ أولادها أَرِقَّاء
تبعًا لأُمِّهم.
ا - ما يحرم بالنسب:
قَوْله: «وَيَحْرُمُ أَبَدًا أمٌّ وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلتْ، وَبنْتٌ، وَبنْتُ وَلدٍ وَإِنْ سَفَلتْ، وَأُخْت مُطْلَقًا، وَبنْتُهَا، وَبنْتُ وَلَدهَا وَإِنْ سَفَلتْ» أي: يحرم نِكَاح أمٍّ، سَوَاء فِي النَّسَب أو فِي الرَّضَاع، وجدة كَذَلِكَ فِي النَّسَب أو من الرَّضَاع، وإن علت كأم الأُمّ، أو أم الجدّ من جِهَة الأَب أو من جِهَة الأُمّ. وتحرم البنت من النَّسَب، أو البنت من الرَّضَاع، وبنت الوَلَد: يَعْنِي بنت الاِبْن أو بنت البنت، كلاهما يحرم عَلَى الجدّ؛
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد