×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَيَحْرُمُ برَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بنَسَبٍ، وَيَحْرُمُ بعَقْدٍ حَلائِل عَمُودَيْ نَسبهِ، وَأُمَّهَاتُ زَوْجَته، وَإِنْ عَلوْنَ، وَبدُخُولٍ رَبِيْبَةٌ وَبنْتُهَا وَبنْتُ وَلَدهَا، وَإنْ سَفَلتْ

****

2- ما يحرم بالرضاع

وَقَوْله: «وَيَحْرُمُ برَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بنَسَبٍ، وَيَحْرُمُ بعَقْدٍ حَلائِل عَمُودَيْ نَسَبهِ، وَأُمَّهَاتُ زَوْجَته، وَإِنْ عَلوْنَ، وَبدُخُولٍ رَبِيبَةٌ وَبنْتُهَا وَبنْتُ وَلَدهَا، وَإِنْ سَفَلتْ» هَذِهِ قَاعِدَة من حَدِيث الرَّسُول الَّذِي أوتي جوامع الكلم أنه قَالَ صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1])، وفي لفظ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ» ([2]).

3- ما يحرم بالمصاهرة إِلَى الأَبَد

ويحرم بعقد: أي بِمُجَرَّد العَقْد ولَوْ لَمْ يحصل دُخُول، حلائل عمودي نسبه وهنَّ زَوْجَة أَبِيهِ أو جده أو زَوْجَة ابنه أو ابْن ابنه وإن نزل لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ[النساء: 22].

وَلَمْ يشترط الدُّخُول، والمراد بالنكاح هُنَا العَقْد، وَقَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ [النساء: 23] يخرج ابْن التبني كما كَانَ فِي الجَاهِلِيَّة ثُمَّ أبطله الله، فَلاَ تحرم زَوْجَته عَلَى من أعتقه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2646)، ومسلم رقم (1444).