وَإلى أَمَدٍ أُخْت
مُعْتَدَّتِهِ، أَوْ زَوْجَته، وزَانِيَة حَتَّى تَتُوبَ وَتنقَضِيَ عِدَّتُهَا،
وَمُطَلقَتُهُ ثَلاَثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْج غَيره بِشْرطِه، وَمُسْلمَةٌ عَلَى
كَافِرٍ، وكَافِرَةٌ عَلَى مُسلمٍ إلاَّ حُرَّةً كِتابيَّةً، وَعَلَى عَبدٍ
سَيِّدَتُه، وَعَلَى سَيِّدٍ أَمَتُهُ وَأَمتُهُ وَأمَةُ وَلدِهِ، وَعَلَى حُرَّةٍ
قِنُّ قِنِّ وَلَدهَا، وَمَنْ حَرُمَ وَطؤُهَا بعَقْدٍ حَرُمَ بِمِلكِ يَمِين،
إلاَّ أَمَةً كِتَابيَّةً.
****
وتحرم أمهات
زَوْجَته لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ﴾ [النساء: 23]، سَوَاء من الرَّضَاعَة أو من النَّسَب،
فزوجة الاِبْن تحرم مُطْلَقًا بِمُجَرَّد العَقْد، وبنت الزَّوْجَة لا تحرم إلاَّ
بِالدُّخُولِ، فتحرم عَلَيْك بنت زَوْجَتك وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزلت إِذا
دخلت بأمها.
أَمَّا مُجَرَّد
العَقْد فَلاَ يحرمها عَلَيْك لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي
دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ﴾ [النساء: 23]، والربيبة سُمِّيَت ربيبة لأَِنَّهَا فِي الغَالِب تَكُون
عِنْدَ الزَّوْج مَعَ أمها، يربِّيها، وَلَيْسَ هَذَا شَرطًا وَإِنَّمَا هَذَا
بِنَاء عَلَى الغَالِب، فَهُوَ لا مَفْهُوم لَهُ عِنْدَ أهل العِلْم.
4- ما يحرم إِلَى أمد
1- «أُخْت
مُعْتَدَّتِهِ، أَوْ زَوْجَته»، ويحرم إِلَى أمد أي تَحْرِيمًا مُؤَقَّتًا
أُخْت الزَّوْجَة؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النِّسَاء: 23]،
وَجَاءَت السنة الصَّحِيحَة بأن عمة الزَّوْجَة وخالتها مِثْل أُخْت الزَّوْجَة
تحرمان عَلَيْهِ، وتحرم عَلَيْهِ أُخْت معتدته: مادامت مطلقته فِي
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد