العدَّة حَتَّى تخرج
من العدَّة لئلا يجتمع مَاؤُهُ فِي رَحِمَين قَريبين.
2- تحرم «زَانِيَة
حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» لِقَوْلِهِ:
﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ
وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [النور: 3]، فيحرم الزواج
بالزانية إِذَا لَمْ تتب من الزِّنَا؛ لئلا تختلط الأَنْسَاب، فَإِذَا تابت من
الزِّنَا تَوْبَة صَحِيحَة وانتهت عدتها جَاز تزويجها، فَلاَ يَجُوزُ التَّزَوُّج
من الزَّانِيَة إلاَّ بشرطين:
الشَّرْط الأَوَّل: التَّوْبَة
الصَّحِيحَة والإقلاع عَن الزِّنَا.
والشرط الثَّانِي: أن تنقضي عدتها
لئلا تَكُون حَامِلاً من الزَّانِي فتختلط الأَنْسَاب.
3- «ومُطَلقته ثَلاَثًا حَتَّى يطأها زَوْج غَيره بشرطِه» ومن المُحرمَات عَلَيْهِ إِلَى أمد مطلقته ثَلاَثًا، حَتَّى تخرج من العدَّة وتتزوج بزوج آخر، زَوَاج رَغْبَة لا زَوَاج تَحْلِيل ويطؤها ثُمَّ يطلقها، قَالَ عز وجل: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ [البقرة: 230]، يَعْنِي الطَّلْقَة الثَّالِثَة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 230]، أي حَتَّى يطأها زَوْج آخر بنكاح صَحِيح؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الحَدِيث الَّذِي روته عَائِشَة رضي الله عنها لِلْمَرْأَةِ الَّتِي جَاءَت تخبر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن فُلاَنًا طَلّقهَا ثُمَّ تزَوّجهَا رَجُل آخر لَكِنَّهُ لم يصل إِلَيْهَا لأنه لَيْسَ مَعَهُ شَيْء، فتبسم صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» ([1]) يَعْنِي حَتَّى يطأك.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2639)، ومسلم رقم (1433).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد