4- «ومُسْلمةٌ
عَلَى كافرٍ، وكافرةٌ عَلَى مُسْلِم إلاَّ حرةً كتابيًّةً» وتحرم المسلمة
عَلَى الكَافِر وتحرم الكافرة عَلَى المسلم وَهَذَا بِالإِجْمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ
سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا
تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن
مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤۡمِنُواْۚ﴾ [البقرة: 221]، فَلاَ يَجُوزُ لمسلمة أن تتزوج كافرًا، كتابيًّا أو غير
كِتَابي أو مرتدًّا، ولقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾، وَقَوْله سبحانه
وتعالى: ﴿فَإِنۡ
عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ
حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10]،
إلاَّ الحرَّة الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ
مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ [المائدة: 5]، فأباح
الله للمسلم أن يتزوج المحصنة من أَهْلِ الكتاب وَهِيَ العفيفة عَن الزِّنَا؛
وَذَلِكَ وسيلة إِلَى دعوتها إِلَى الإِسْلاَم، ولأن الزَّوْجَة تَحْتَ سَيْطَرَة
الزَّوْج فَهِيَ فِي الغَالِب تتبعه عَلَى دينه بِخِلاَف العكس، فإن الكتابي لاَ
يَجُوز أن يتزوج المسلمة لئلا يصرفها عَن دينهَا.
5- «وَعَلَى عبدٍ
سَيِّدتُهُ» أي يحرم عَلَى عبد أن يتزوج سيدته لأن أَحْكَام الملْك وأحكام
النِّكَاح تتناقض، فَقَالَ ابْن المنذر: أَجْمَع أهل العِلْم عَلَيْهِ.
قَوْله: «وَعَلَى سيدٍ
أَمتُهُ وأمةُ ولدِهِ» لأن ملك الرَّقَبَة يبيح البُضْع وَهُوَ أَقْوَى من عقد
النِّكَاح، فَلاَ يجتمع مَعَهُ عقد أضعف منهُ، وَلاَ يَجُوز للأب أن يتزوج أمة
ابنه لأن ملك ابنه ملك لَهُ.
الصفحة 8 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد