الثَّانِيَة: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلا
حَمْلٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرَ ليَالٍ بِعَشَرَة
أَيَّام، وَأَمَةٌ نصفهَا، وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ، وَتَعْتَدُّ مَنْ
أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْته الأَطْوَل، من عِدَّةِ وَفَاة، أَوْ طَلاَق إِنْ
وَرِثَتْ، وَإِلا عِدَّةَ طَلاَق.
****
قَوْله: «وَغَالبُهَا
تِسْعَة، وَأَكْثَرُهَا أَرْبَع سِنِينَ» أي: غَالِب مُدَّة الحَمْل تِسْعَة
أشهر، وأكثرها أَرْبَع سنين لأن هَذَا أَكْثَر ما وجد.
قَوْله: «وَيُبَاحُ
إِلقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْل أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءٍ مُبَاح» هَذِهِ
مَسْأَلَة استطرادية، وَهِيَ حكم الإجهاض، فالحمل فِي الأَرْبَعِينَ الأُولَى لا
يزال نطفة فيباح إلقاؤه عَلَى المَذْهَب، وهل يُبَاح الإجهاض الَّذِي ينادون به
اليَوْم، الإجهاض لاَ يَجُوز إِذا كَانَ فرارًا من الذُّرِّيَّة؛ لأن الذُّرِّيَّة
مطلوبة شرعًا، أَمَّا إِذا كَانَ الإجهاض لعذر شرعي بأن يَكُون عَلَى حياة الأُمّ
خطر من بقائه ببطنها، يقرره الثِّقَات من الأَطِبَّاء فإنه يجهض إِبْقَاءً عَلَى
حياتها.
قَوْله: «الثَّانِيَة:
المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلا حَمْلٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ
وَعَشْرَ ليَالٍ بِعَشَرَة أَيَّام» إِذا مَاتَ وَهِيَ فِي عصمته، كما قَالَ
الله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ
يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرَة: 234] والنهار تبع لليَّل.
قَوْله: «وَأَمَةٌ نصفهَا، وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ»، والأمة المزوَّجة المتوفَّى عَنْهَا زَوْجهَا عَلَى النِّصْف من الحرَّة تعتد بشهرين وخمسة أَيَّام؛ لِإِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى أن الأمة عَلَى النِّصْف من الحرَّة، والتي بَعْضهَا حر وَبَعْضهَا رقيق بالحساب حسب ما فِيهَا من الحرية والرق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد