الثَّالِثَة: ذَات الحَيْضِ
المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاة، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ بِثَلاَث
حَيْضَاتٍ، وَأَمَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ.
الرَّابِعَة: المُفَارَقَةُ فِي
الحَيَاة، وَلَمْ تَحِضْ لصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلاَثَة
أَشْهُرٍ، وَأَمَةٌ بِشَهْرَيْنِ، وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.
****
قَوْله: «وَتَعْتَدُّ
مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْته الأَطْوَل، من عِدَّةِ وَفَاة، أَوْ طَلاَق
إِنْ وَرِثَتْ، وَإِلا عِدَّةَ طَلاَق» إِذا طَلّقهَا فِي حَال صحته متَّهمًا
بقصد حرمانها من الميراث، فلأنها مُطلقَة فيلزمها عدة طَلاَق، ومتوفَّى عَنْهَا
فعليها عدة وَفَاة، ويندرج أقلهما فِي الأَكْثَر، وترث منهُ مُعَامَلَة لَهُ بنقيض
قصده، وإن كَانَت لا ترث فَإِنَّهَا تعتد عدة طَلاَق فَقَط.
قَوْله: «الثَّالِثَة:
ذَات الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاة، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ
بِثَلاَث حَيْضَاتٍ، وَأَمَةٌ بِحَيْضَتَيْنِ» تعتد الحرَّة بِثَلاَث حيض إِذا
كَانَت تحيض؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228]، والقرء الحيض، والأمة بحيضتين؛ لِحَدِيث: «قُرْءُ
الأَْمَةِ حَيْضَتَانِ» ([1]).
قَوْله: «الرَّابِعَة: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاة، وَلَمْ تَحِضْ لصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلاَثَة أَشْهُرٍ، وَأَمَةٌ بِشَهْرَيْنِ، وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ» هَذِهِ تعتد بالأشهر بدل الحيض، قَالَ الله عز وجل: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: 4]. كل شَهْر بدل حيضة، والأمة تعتد بشهرين ومبعضة بالحساب؛ لأنه كما فِي الحَدِيث: «قُرْءُ الأَْمَةِ حَيْضَتَانِ».
([1])أخرجه: البيهقي رقم (15169)، والدارقطني رقم (4002).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد