الخَامِسَة: مَنْ ارْتَفَعَ
حَيْضُهَا وَلَمْ تَعْلمْ مَا رَفَعَهُ، فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِب مُدَّته،
ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ، وَإِنْ عَلمَتْ مَا رَفَعَهُ فَلاَ تَزَالُ حَتَّى
يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا، وَعِدَّةُ
بَالغَةٍ لمْ تَحِضْ وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ نَاسِيَةٍ كَآيِسَةٍ.
السَّادِسَة: امْرَأَةُ
المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ، وَلوْ أَمَةً أَرْبَع سِنِينَ، إِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ
لغَيْبَةٍ ظَاهِرهَا الهَلاكُ، وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرهَا
السَّلاَمَة ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
****
قَوْله: «الخَامِسَة:
مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَعْلمْ مَا رَفَعَهُ، فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ
غَالِب مُدَّته، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ، وَإِنْ عَلمَتْ مَا رَفَعَهُ فَلاَ
تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ
عِدَّتَهَا» فتعتد بسنة كاملة تِسْعَة أشهر مُدَّة الحَمْل، وثلاثة أشهر عدة
الآيسة.
وَإِذَا علمت ما منع
الحيض عَنْهَا من دواء أَخذتهُ أو غَيره، تنتظر إِلَى أن يعود الحيض فتعتد به، أو
تبلغ سن الإِيَاس، فتعتد عدة الآيسة.
قَوْله: «وَعِدَّةُ
بَالغَةٍ لمْ تَحِضْ وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ نَاسِيَةٍ كَآيِسَةٍ»
إِذا بلغت الصَّغِيرَة المَرْأَة وَلَمْ يحصل منهَا حيض، فَإِذَا طلقت فَإِنَّهَا
تعتد عدة الآيسة؛ لأَِنَّهَا لم يأتها حيض تعتد به فَهِيَ فِي حكم الآيسة، وَكَذَلِكَ
المُسْتَحَاضَة وَهِيَ الَّتِي ينزل منهَا الدَّم دَائِمًا ولا يَنْقَطِع، تعتد
بِثَلاَثَة أشهر كالآيسة لأَِنَّهَا لَيْسَ لها حيض تعتد به.
قَوْله: «السَّادِسَة: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ، وَلوْ أَمَةً أَرْبَع سِنِينَ، إِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لغَيْبَةٍ ظَاهِرهَا الهَلاكُ» المفقود: هُوَ الَّذِي خفي خبره، فَلاَ يُدرى أحيٌّ أم مَيِّت، فَهَذَا لَهُ حالتان:
الصفحة 4 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد