تكليف قاتلٍ، وعِصمةُ مقتولٍ، ومكافأته
لقاتلٍ بدينٍ، وحرِّيةٍ، وَعَدَم الولادة.
****
وَكَمَا أَنَّ فيه
عدالة، وَفَائِدَة للمجتمع فَهُوَ عبَادَة لله عز وجل بتنفيذ أحكامه، فَهَذَا من
محاسن هَذِهِ الشَّرِيعَة الإِسْلاَمِيَّة الَّتِي جَاءَت بالعدل والرحمة،
وَجَاءَت بحفظ المجتمع وَالأَخْذ عَلَى أيدي العابثين، هَذَا هُوَ القصاص فِي
الإِسْلاَم، والذين ينتقدون هَذَا ويقولون القصاص وحشية لِمَاذَا لا يَقُولُونَ
الجِنَايَة عَلَى النَّاس والاعتداء عَلَى النَّاس وحشية؟!، القصاص والحدود كَفٌّ
للوحشية، ومنع للوحشية، فَهُوَ علاج ناجح رباني: ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ
لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، وفي المثل الجاهلي: القَتْل أنفى للقتل،
فَإِذَا قتل القَاتِل امتنع النَّاس عَن القَتْل.
شُرُوط وُجُوب القصاص
قَوْله: «وللقصاص
أَرْبَعَة شُرُوط» يَعْنِي لِوُجُوب القصاص أَرْبَعَة شُرُوط، إِذا توفرت
وجب إقامته:
الشَّرْط الأَوَّل: «تكليف قاتلٍ»
أي أن يَكُون الجَانِي مكلفًا لأجل أن يَتَأَتَّى منهُ القَصْد، فإن كَانَ
الجَانِي غير مكلف، بأن كَانَ مجنونًا أو صغيرًا، وجنى عَلَى أَحَد فإنه لا يثبت
القصاص منهُ لأنه لَيْسَ لَهُ قصد، فيكون فعله من قتل الخَطَأ كما سبق فتجب
الدِّيَة فِي القتيل.
الشَّرْط الثَّانِي: «وعِصمة مقتولٍ»
بِحَيْثُ يحرم قَتله فإن كَانَ المقتول مهدر الدَّم فإنه لا قصاص حِينَئِذٍ، لَكِن
إِذا افتات عَلَى الإِمَام وقام بالقتل بدون أمر ولي الأَمْر فإنه يؤدَّب عَلَى
تعديه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد