الشَّرْط الثَّالِث: «ومكافأته
لقاتلٍ بدين، وحرّيةٍ، وَعَدَم الولادة» أي أن يَكُون القتيل مساويًا للقاتل
فِي ثَلاَثَة أَشْيَاء: فِي الحرية والدين وَعَدَم الولادة، فإن كَانَ المقتول
مَمْلُوكًا فَلاَ قصاص لأن القصاص مَعْنَاه المساواة، وَلَيْسَ المَمْلُوك مِثْل
الحرّ، فَحِينَئِذٍ لا قصاص وَعَلَيْهِ ضَمَان العَبْد وَالتَّعْزِير، وَكَذَلِكَ
لو كَانَ المقتول مُخَالِفًا لدين القَاتِل كَأن يَكُون المقتول كافرًا والقاتل
مسلمًا فَلاَ قصاص لعدم المساواة، وفِي الحَدِيث: «وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ
مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» ([1])، لَكِن إن الكَافِر
معصوم الدَّم بالعهد وَالأَمَان، فهناك إِجْرَاء آخر لمن قتل معصوم الدَّم من
الكُفَّار يتخذه ولي الأَمْر.
الشَّرْط الرَّابِع: «عَدَم الولادة»
بأن لا يَكُون القَاتِل والدًا للمقتول؛ لأنه لا يقتص من الوالد لولده، فِي
الحَدِيث: «لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ» ([2])؛ لأن الوَلَد فرع
للوالد فَلاَ يقتل الأَصْل بالفرع، ولأن فِي كَوْنه والدًا رادع لَهُ عَن القَتْل،
فَلاَ يمكن أن يقدم والد عَلَى قتل ولده إلاَّ لسبب من قبل الوَلَد؛ لأن الوالد
فيه شفقة ورحمة تردعه عَن قتل ولده فِي الغَالِب، لَكِن لو حَصَلَ هَذَا فَلاَ
بُدَّ أن يَكُون هُنَاك سبب من الوَلَد أَثَارَ الوالد.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (3047).
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد