كِتَاب
الحُدُود
****
قَوْله: «كِتَاب الحُدُود» الحُدُود:
جمع حَدّ، وَهُوَ لغة: المَنْع، والحاجز بَين الشيئين، وحدود الله محارمه،
قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ﴾ [البقرة: 187]، أي: لا
تقربوا محارمه، وَلَمْ يقل لا تعتدوها، يَعْنِي اتركوها واتركوا الوسائل الموصلة
إِلَيْهَا.
أَمَّا حدود الله
الَّتِي هِيَ بِمَعْنَى المباحات فإِنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَالَ: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾ [البقرة: 229]، فَإِذَا كَانَت الحُدُود بِمَعْنَى المباحات فإِنَّ اللهَ
نهى عَن تعديها، وإن كَانَت الحُدُود بِمَعْنَى المُحرمَات فإِنَّ اللهَ نهى عَن قربانها.
والمراد بِالحُدُودِ
هُنَا: العُقُوبَات الَّتِي قدرها الله سبحانه وتعالى وحددها، فَلاَ يزاد
عَلَيْهَا ولا ينقص، ولا تعطل، فالحدود جمع حَدّ، وَهِيَ عُقُوبَة مقدَّرة شرعًا
عَلَى ذَنب لتمنع من الوُقُوع فِي مثله، قدَّرها الله سُبْحَانَهُ، أو قدَّرها الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ تقديرها موكولاً إِلَى اجْتِهَاد الحَاكِم.
وَقَد شرعها الله جل
جلاله لحماية الضَّرُورَات الخَمْس: النَّفْس وَذَلِكَ بالقصاص، والعقل وَذَلِكَ
بِحَدّ؛ شارب الخَمْر والمسكر، العِرض وَذَلِكَ بِحَدّ القاذف ثَمَانِينَ جلدة؛ وحماية
النسل وَذَلِكَ بحدِّ الزَّانِي؛ جلدًا أو رجمًا، وحماية للمال وَذَلِكَ بقطع يَد
السَّارِق، وحماية للأمن وَذَلِكَ بِحَدّ قطاع الطَّرِيق.
وحماية للدين وَذَلِكَ بقتل المُرْتَدّ، فالله شرع هَذِهِ الحُدُود لحماية هَذِهِ الضَّرُورَات، فَالشَّرْعُ جَاءَ بحماية هَذِهِ الضَّرُورَات لِلْمُسْلِمِينَ رَحْمَة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد