×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وهذه الاعتبارات فِي الشَّهَادَة من أجل كف الأَلْسُن عَن الكَلاَم الفاحش بَين النَّاس وردع الَّذِينَ يحبون أن تشيع الفاحشة فِي الَّذِينَ آمنوا ومن أجل السِّتْر عَلَى المسلم، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿إِذۡ تَلَقَّوۡنَهُۥ بِأَلۡسِنَتِكُمۡ وَتَقُولُونَ بِأَفۡوَاهِكُم مَّا لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞ وَتَحۡسَبُونَهُۥ هَيِّنٗا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٞ ١٥ وَلَوۡلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبۡحَٰنَكَ هَٰذَا بُهۡتَٰنٌ عَظِيمٞ [النور: 15- 16]، فَلاَ بُدَّ أن تصان أعراض المُسْلِمِينَ، كما تصان فروجهم.

الأَمْر الثَّانِي مِمَّا يثبت به حَدّ الزِّنَا: إِقْرَاره به ويشترك لصحة الإِقْرَار به أَرْبَع مرات؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رد ماعزًا والغامدية حَتَّى أقرَّا أَرْبَع مرات، هَذَا شرط من شُرُوط صِحَّة الإِقْرَار.

والشرط الثَّانِي: «مَعَ ذكر حَقِيقَة الوَطْء، بلا رُجُوع» بأن يصف المقِرُّ ما حَصَلَ منهُ فَلاَ يكفي أَنْ يَقُولَ: زَنَيْت؛ لأنه قَد يظن ما لَيْسَ بِزِنا زنا، ولأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «أَنِكْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟» قَالَ: نَعَمْ ([1]) كل هَذَا من أجل التَّثَبُّت، وَالسِّتْر عَلَى المسلم.

ثَالِثًا: أن لا يرجع عَن الإِقْرَار حَتَّى تتم إقامته الحَدّ عَلَيْهِ، فإن رجع ترك؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم رد ماعزًا لعله يرجع، فلو رجع تركه.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4428).