×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وشُرُوطُهُ ثَلاَثَة: تَغْييبُ حَشَفَةٍ أَصْليَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْليٍّ لآدَمِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَة، وثبوته بِشَهَادَة أَرْبَعَة رِجَال عدول فِي مَجْلِس واحد، بِزِنا واحد مَعَ وصفه، أو إقراراه أَرْبَع مرات، مَعَ ذكر حَقِيقَة الوَطْء.

****

حَقِيقَة الزِّنَا الَّذِي يوجب الحَدّ

وَقَوْله: «وشُرُوطُهُ ثَلاَثَة: تَغْييبُ حَشَفَةٍ أَصْليَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْليٍّ لآدَمِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَة» يشترط فِي الوَطْء الَّذِي يثبت به حَدّ الزِّنَا:

أولاً: وجود حَقِيقَة الزِّنَا، وَهِيَ تغييب الحَشَفَة فِي فرج آدمية، أَمَّا لو حَصَلَ قُبلة أو مُضاجعة أو جماع فِي غير الفرج فَهَذَا مَعْصِيَة وَلَيْسَ زنا يوجب الحَدّ.

ثَانِيًا: أن يَكُون الفرج أصليًّا أي غير زَائِد.

ثَالِثًا: انتفاء الشُّبْهَة، فلو جَامع امرأة يظنها زَوْجَته، أو جَامع بنكاح فاسد يظن صحته، فَهَذَا يدفع عَنْهُ الحَدّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» ([1]).

رابعًا: «ثُبُوته بِشَهَادَة أَرْبَعَة رِجَال عدول» وثبوت الزِّنَا بأحد أَمْرَيْنِ:

الأَمْر الأَوَّل: الشَّهَادَة، ويشترط فِيهَا:

أولاً: أن يشهد عَلَيْهِ به أَرْبَعَة رِجَال عدول.

ثَانِيًا: أن يشهدوا بِزِنا واحد فِي مَجْلِس واحد يصفونه بما يثبت حقيقته، فإن اختل واحد من هَذِهِ الأُمُور لم تقبل شَهَادَتهم ويقام عَلَيْهِمْ حَدّ القَذْف.


الشرح

([1])أخرجه: البيهقي رقم (15922).