ومن سرق ثَمَرًا أو ماشيةً من
غيرٍ غَرم قيمته مَرَّتَيْنِ ولا قطع، ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زَمَن من
مجاعةٍ غلاءٍ لم يقطع بسرقةٍ
****
ما يَجِب فِي أخذ المَال من غير حرز
إِذا أخذ من الثَّمَر الَّذِي عَلَى النخل فإنه لا يقطع؛ لأنه غير محرز؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ» ([1])، والكثر:
هُوَ جمار النخل.
متى يسقط الحَدّ فِي السَّرِقَة
وَقَوْله: «ومن لم يجد ما
يشتريه أو يشتري به زَمَن من مجاعةٍ غلاءٍ» يوقف حَدّ القطع، إِذا أَصَابَ
المُسْلِمِينَ مجاعة وَلَمْ يجد الإِنْسَان شَيْئًا يباع أو لَيْسَ عِنْدَهُ ما
يشتري به، ويخاف عَلَى نفسه من الموت، فإنه يَأْخُذ قدر ما يبقي عَلَيْهِ حَيَاته
ولا يقطع؛ لأن عمر رضي الله عنه منع القطع فِي عام المجاعة لوجود الشُّبْهَة فِي هَذَا
وَهِيَ الضَّرُورَة.
هَذِهِ من الضَّرُورَات الخَمْس الَّتِي أوجب الله المُحَافظَة عَلَيْهَا حفظًا لكرامة الإِنْسَان وَهِيَ الَّتِي تمثل حُقُوق الإِنْسَان الصَّحِيحَة الَّتِي تضمن لَهُ العَيْش الكَرِيم بِأَمَان واطمئنان إنسانًا كرمه الله وليست حُقُوق الإِنْسَان ما تنادي به الجمعيات من حريات ضارة وفوضى فكرية عارمة، فالحمد لله عَلَى فضله وإحسانه: ﴿ذَٰلِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ﴾ [يوسف: 38].
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4388)، والترمذي رقم (1499)، والنسائي رقم (4960).
الصفحة 7 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد