فَإِذَا وجب قُطِعت يَده اليمنى من مفصل
كفه وحسمت، فإن عَاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عَاد حبس حَتَّى
يتوب.
****
صِفَة قطع اليَد فِي السَّرِقَة
وَقَوْله: «فَإِذَا
وجب قطعت يَده اليمنى من مفصل كفه وحسمت» إِذا وجب حَدّ السَّرِقَة بتوفر شروطه
فإنه يَجِب قطع يَده عملاً بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، وصفة
القطع؛ أن تقطع يَده اليمنى؛ لأنه قرئ «فاقطعوا أَيمَانهم»، ولأن النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم قطع اليَد اليمنى.
وتقطع: «من مَفْصِل
كَفِّهِ»، ويبقى الذِّرَاع، فَإِذَا قطعت فَإِنَّهَا تحسم بِمَعْنَى أن توضع فِي
زَيْت مغلي يحسم العُرُوق؛ لئلا تنزف، والآن وجدت الوسائل الطبية والحمد لله،
فيحضر طبيب ويحسم العُرُوق بِشَيْءٍ مِن الأَدْوِيَة.
إِذا كرر السَّرِقَة
مَاذَا يفْعَل به؟
وَقَوْله: «فإن عَاد
قُطِعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت» فإن عَاد إِلَى السَّرِقَة، بعدما أقيم
عَلَيْهِ الحَدّ فِي اليَد، فإنه تقطع رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، وَهُوَ
الكَعْب الَّذِي تَحْتَ مقعد الشِّرَاك، ويترك العَقِب يَمْشِي عَلَيْهِ، «فإن
عَاد حبس حَتَّى يتوب» عَن السَّرِقَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد