×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

الأَمْر الثَّانِي: «أو إقرارٍ مَرَّتَيْنِ مَعَ وصفٍ ودوامٍ عَلَيْهِ» وَإِذَا لَمْ يَكُن هُنَاك شهود؛ فبإقرار السَّارِق عَلَى نفسه بها، ولا يكفي مَرَّة وَاحِدَة؛ لأنه قَد يظن أن ما لَيْسَ بسرقة سرقة.

ويشترط لصحة الإِقْرَار:

أولاً: أن يصف كيف سرق المَال. فَإِذَا وصف فعله دل عَلَى تأكده.

ثَانِيًا: لاَ بُدَّ أن يقر مَرَّتَيْنِ، فَلاَ يكفي إقرار مَرَّة؛ لأنه ربما يتوهم أن ما أَخذه أو أن عمله سرقة، وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَلاَ بُدَّ من تكرار الإِقْرَار مَرَّتَيْنِ.

ثَالِثًا: ويشترط أن يستمر عَلَى الإِقْرَار حَتَّى يتم عَلَيْهِ الحَدّ، فإن تراجع عَن إِقْرَاره فإنه يترك؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للذي أقر عِنْدَهُ بالسرقة: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» ([1])، يلقنه الرُّجُوع، فلو رجع تركه.

رابعًا: ويشترط لإقامة الحَدّ «مُطَالبَةُ مَسْرُوقٍ منهُ، أَوْ وَكِيلهِ أَوْ وَليِّهِ» لأن صاحب المَال ربما يعفو عَنْهُ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4380)، والنسائي رقم (4877)، وابن ماجه رقم (2597).