×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

سابعًا: ويشترط «إِخْرَاجه من حرزِ مثله» الحِرْز: هُوَ ما يحفظ به مثله.

ضَابِط الحِرْز

وَقَوْله: «وحرز كل مَال ما حفظ به عَادَة» الحِرْز: هُوَ ما يحفظ الشَّيْء ويمنع أَخذه، وَهُوَ يختلف باختلاف الأَمْوَال، فهناك أَمْوَال لاَ بُدَّ أن تَكُون وراء الإِغْلاَق وَالأَبْوَاب الموصدة كالذهب وَالفِضَّة، وَهُنَاكَ أَمْوَال دون ذَلِكَ، يكفي إغلاق البَاب عَلَيْهَا، أو أَدْنَى شَيْء يحفظها ويحرزها عَادَة، وَلَمْ يحدد فِي الشَّرْع فيرجع فيه إِلَى عرف النَّاس.

ثامنًا: ويشترط لإقامة الحَدّ «انْتِفَاءُ الشُّبْهَة» بَألاَّ يَكُون للسارق شُبْهَة استحقاق، كالذي يَأْخُذ من مَال أَبِيهِ؛ لأن لَهُ فيه شُبْهَة النَّفَقَة، أو الَّذِي يَأْخُذ من بَيْت المَال العَام لأن لَهُ نصيبًا فِي بَيْت المَال، أو الشَّرِيك يَأْخُذ من مَال الشَّرِكَة، هَذَا لَهُ شُبْهَة وَهِيَ أن هَذَا المَال مشترك بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيره، فتدرأ الحُدُود بِالشُّبُهَاتِ، كما قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

ويشترط: «ثُبُوتهَا بِشَهَادَة عدلين يصفانها» لا تكفي التُّهْمَة، لاَ بُدَّ من ثُبُوت السَّرِقَة وتثبت بأحد أَمْرَيْنِ:

الأَمْر الأَوَّل: بِشَهَادَة عدلين أَنَّهُمَا رأياه يهتك الحِرْز ويخرج المَال منهُ، ولا يكفي أَنْ يَقُولاَ نشهد أنه سرق هَذَا الشَّيْء؛ لأن حَقِيقَة السَّرِقَة تختلف، فَلاَ بُدَّ أن يصفا الوَاقِع، ويصفا عمل السَّارِق وكيف أخذ المَال.


الشرح