×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ما يشترط فِي السَّارِق

وَقَوْله: «وَكَوْنُ سَارِقٍ مُكَلفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمه»:

أولاً: يشترط كَوْن السَّارِق مكلفًا، يخرج بِذَلِكَ الصَّبِيّ والمجنون والمعتوه.

ثَانِيًا: كَوْن السَّارِق مختارًا: يخرج بِذَلِكَ المكرَه.

ثَالِثًا: أن يَكُون عَالِمًا بمسروق وبتحريمه.

رابعًا: يشترط «كَوْن مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرمًا» أي: مِمَّا يَصِحّ تموله، بِخِلاَف غير المَال كالتراب ونحوه.

خامسًا: يشترط كَوْن المَال محترمًا، يخرج غير المحترم كالمحرمات، كما لو سرق خمرًا، أو آلات لهو أو مزامير، أو صور مُحرمَة، فَهَذَا لَيْسَ محترمًا لأنه يَجِب إتلافه.

سادسًا: يشترط كَوْن المسروق: «نصابًا وَهُوَ ثَلاَثَة دَرَاهِم فِضَّة أو ربع مثقالٍ ذَهَبًا أو ما قيمته أَحَدهمَا» والنصاب كما فِي الأَدِلَّة ثَلاَثَة دَرَاهِم إسلامية، أو ربع مثقال من الذَّهَب وَهُوَ الدِّينَار الإسلامي، كلا الأَمْرَيْنِ قطع به رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.

وَإِذَا كَانَ لَيْسَ من الذَّهَب وَالفِضَّة، وَإِنَّمَا هُوَ من العُرُوض، فَإِذَا كَانَت قيمته ثَلاَثَة دَرَاهِم أو ربع مثقال فإنه يقطع، أَمَّا إِذا كَانَ دون ذَلِكَ فَلاَ يقطع؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ» ([1])


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6795)، ومسلم رقم (1686).