والذين يحاربون الله ورسوله هُم قطاع الطُّرُق،
ويسمون بالمحاربين والمفسدين فِي الأَرْض، لأنهم يسعون فِي الأَرْض فسادًا؛ لأن
صَلاَح الأَرْض بالأمن والاستقرار، وطاعة الله ورسوله، وإقامة الحُدُود، بِهَذَا
تصلح الأَرْض.
فالذي يحاول أن يخل
بِذَلِكَ فإنه مُفْسِد فِي الأَرْض ومحارب الله ورسوله، وقطاع طَرِيق، كما
قَالَ المُصَنِّف: «وَقُطَّاعُ الطَّرِيق َأنْوَاعٌ». أي: بحسب
جَرَائِمهم، كل نوع لَهُ حَدّ يقام عَلَيْهِ، كما جَاءَ فِي الآيَة الكَرِيمَة، وهم
أنواع:
النَّوْع الأَوَّل: «فَمن منهُمْ
قتل مكافئًا أو غَيره كولدٍ وَأخذ المَال، قتل ثُمَّ صلب مكافئٌ حَتَّى يشتهر»؛
لأن هَؤُلاَءِ جمعوا بَين جريمتين: أخذ المَال وقتل النُّفُوس، وحكمهم أَنَّهُم
يقتلون ويصلبون عَلَى الخَشَب حَتَّى يشتهروا ويرتدع غَيرهم.
فيقتلون حتمًا؛ لأن
هَذَا حَقّ الله سبحانه وتعالى، وحد من حدوده، فَلاَ بُدَّ أن ينفذ ولا يدخله
وساطات ولا شفاعات.
سَوَاء كَانَ
المقتول مكافئًا للقاتل أو لا، فلو قتل ولده، فَلاَ ينظر إِلَى أن القَاتِل والد
المقتول، بل يقتل حتمًا؛ لأن هَذَا لَيْسَ من بَاب القصاص.
النَّوْع الثَّانِي: «ومَن قَتل فَقَط قتل حتمًا ولا صلب» إِذا قتل النَّفْس وَلَمْ يَأْخُذ المَال، فإنه يقتل حتمًا من بَاب الحَدّ، وَلَكِنَّهُ لا يصلب؛ لأن جريمته أخف من جريمة الأَوَّل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد