×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

النَّوْع الثَّالِث: «ومن أخذ المَال فَقَط قطعت يَده اليمنى ثُمَّ رجله اليسرى فِي مقامٍ واحدٍ وحسمتا وخلي» من أخذ المَال وَلَمْ يقتل فَهَذَا تقطع يَده اليمنى كما فِي السَّرِقَة من مفصل الكَفّ، وتقطع رجله اليسرى كما فِي قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ [المائدة: 33]، وَهَذَا مَعْنى قَوْله: ﴿مِّنۡ خِلَٰفٍ.

«فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ»: أي لاَ بُدَّ أن يتم القطع لِلطَّرَفَيْنِ فِي آن واحد، ثُمَّ تحسما بما يوقف الدَّم، ويخلَّى سبيله.

النَّوْع الرَّابِع: «وإن أَخَاف السَّبِيل فَقَط نُفِي وشُرِّد» إِذا أَخَاف السَّبِيل، وروَّع النَّاس فِي الطُّرُقَات فَقَط فَهَذَا يطارد من البِلاَد لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ [المائدة: 33] فَلاَ يتركون يأوون إِلَى بَلَد حَتَّى يتوبوا ويتركوا جريمتهم.

بم يثبت حَدّ قطاع الطَّرِيق

وَقَوْله: «وشرط ثُبُوت ذَلِكَ بِبَيِّنَة أو إقرارٍ مَرَّتَيْنِ، وحرزٍ ونصابٍ» أي: يشترط لثبوت حَدّ الحرابة أَرْبَعَة شُرُوط:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يشهد عَلَيْهِ شاهدان عَدْلاَنِ أنه يقوم بقطع الطُّرُق.

الشَّرْط الثَّانِي: أن يقر عَلَى نفسه مَرَّتَيْنِ بمزاولة الجريمة.

الشَّرْط الثَّالِث: أن يَأْخُذ المَال من الحِرْز وَهُوَ القَافِلَة.

الشَّرْط الرَّابِع: أن يبلغ ما أَخذه نصاب السَّرِقَة.


الشرح