ومن تَابَ منهُمْ قبل القُدْرَة
عَلَيْهِ سقط عَنْهُ حَقّ الله تَعَالَى وَأخذ بِحَقّ آدَمِيّ، ومن وجب عَلَيْهِ
حَدّ لله فَتَابَ قبل ثُبُوته سقط. ومن أُرِيد ماله أو نفسه أو حرمته، وَلَمْ
يندفع المريد إلاَّ بالقَتْل أُبِيح، ولا ضَمَان.
****
بما يسقط حَدّ الحرابة
وَقَوْله: «ومن تَابَ منهُمْ
قبل القُدْرَة عَلَيْهِ سقط عَنْهُ حَقّ الله تَعَالَى وَأخذ بِحَقّ آدَمِيّ»
من تَابَ منهُمْ أي رجع إِلَى الله وندم، فإن كَانَ هَذَا قبل أن يتم القَبْض
عَلَيْهِ فإنه يسقط عَنْهُ حَقّ الله، ويبقى عَلَيْهِ حَقّ المخلوق من القصاص ورد
المَال، وَأَمَّا إن كَانَ هَذَا بَعْدَ أَن تم القَبْض عَلَيْهِ فإنه لا يسقط
عَنْهُ شَيْء؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ﴾ [المائدة: 34].
لَكِن إِذا تَابَ
بعد القُدْرَة عَلَيْهِ وكانت تَوْبَته صَادِقَة فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله
فالله لا يعذبه، أَمَّا الحَدّ فَلاَ يسقط عَنْهُ بل يقام عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا.
بَقِيَّة الحُدُود تسقط بِالتَّوْبَةِ قبل ثُبُوت الحَدّ
وَقَوْله: «ومن وجب عَلَيْهِ حَدّ لله فَتَابَ قبل ثُبُوته سقط» أي من وجب عَلَيْهِ حَدّ لله من سَائِر الحُدُود، كحدِّ السَّرِقَة وحدِّ الزِّنَا وحدِّ المسكر، إِذا تَابَ قبل ثُبُوته عَلَيْهِ فإنه يترك، أَمَّا إِذَا لَمْ يتب إلاَّ بعد ثُبُوت الحَدّ عَلَيْهِ فإنه لا يسقط
الصفحة 4 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد