الأَصْل الثَّالِث: الأَمْر بالمعروف
وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر، وَيُرِيدُونَ به الخُرُوج عَلَى الإِمَام بحجة الأَمْر
بالمعروف وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر.
الأَصْل الرَّابِع: المنزلة بَين
المنزلتين، يَقُولُونَ أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإِيمَان وَلَكِن لا يدخل فِي
الكفر خلافًا للخوارج. بل يبقى فِي مَنْزِلَة بَين المنزلتين، فإن مَاتَ وَلَمْ
يتب فإنه مخلد فِي النَّار.
الأَصْل الخَامِس: إنفاذ الوعيد،
وأنه لا عفو عَن مرتكب الكبيرة خلافًا لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ
أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ
بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48].
هَذِهِ الأُصُول
الَّتِي استبدلوا بها الأُصُول السِّتَّة الَّتِي بينها رَسُول الله صلى الله عليه
وسلم وَهِيَ أَرْكَان الإِيمَان: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ،
وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ» ([1])، والبغاة إِذا
كَانَ لَهُم شوكة؛ وقوة وخرجوا عَلَى الإِمَام، وجب عَلَى الإِمَام أن يقاتلهم
وبجب عَلَى المُسْلِمِينَ أن يقاتلوا مَعَ الإِمَام: ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي
تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: 9]، ولا
ينفعهم أَنَّهُم يعتمدون عَلَى تأويل وَهُوَ أنه يَجِب الأَمْر بالمعروف
وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر، ويجب معاقبة العَاصِي ليرتدع عَن معصيته، وَهَذَا
صَحِيح فِي أَصْله لَكِنَّهُم وضعوه فِي غير مَحَلّه.
فالأمر بالمعروف وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر من الأصول فِي الإِسْلاَم، وَلَكِنَّهُ لا يجيز الخُرُوج عَلَى الإِمَام، قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تيمية رحمه الله: «ولعله
([1])أخرجه: مسلم رقم (8).
الصفحة 5 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد