ويبتعد عَنْهُم
ويكفي هَذَا، ﴿لَا
يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286].
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ» أي: ولي أمر، «يُرِيدُ
أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» ([1])؛ وَذَلِكَ حماية
للأمن، وحماية لِلْجَمَاعَةِ.
وإن كَانَ يتَرَتَّب
عَلَى إِنْكَاره منكر أشد فإن إِنْكَاره بِاليَدِ لا يَجُوز، وَهَذَا الَّذِي يحصل
من فعل البغاة، أنه يتَرَتَّب عَلَيْهِ منكر أشد من الَّذِي أنكروه. والله جل
جلاله قَالَ: ﴿وَإِن
طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ
فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي
حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ
بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [الحجرات: 9، 10]، فقد أمرنا بِالاِجْتِمَاعِ، والاجتماع
لا يقوم إلاَّ عَلَى وِلاَيَة، ولا وِلاَيَة ولا سلطان إلاَّ بالسمع والطاعة؛
وَلِهَذَا حَثّ الله ورسوله عَلَى السَّمْع والطاعة لولاة أُمُور المُسْلِمِينَ،
وحذَّر من شق عصا الطَّاعَة بِأَيّ رأي كَانَ؛ لأن هَذَا هُوَ مذهب البغاة.
وَعَلَى رأسهم
المُعْتَزِلَة، فعندهم أصول خمسة:
الأَصْل الأَوَّل: التَّوْحِيد،
وَمَعْنَاه نفي الصِّفَات، يزعمون أن إِثْبَات الصِّفَات شرك، وأن التَّوْحِيد
هُوَ نفي الصِّفَات.
الأَصْل الثَّانِي: العَدْل؛ والعدل عِنْدَهُم نفي القَضَاء والقدر، يسمون هَذَا عدلاً.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1852).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد