شُرُوط صِحَّة التَّوْبَة
وَقَوْله: «وَهِيَ: إقلاعٌ
وندمٌ وعزمٌ أن لا يعود من ردِّ مظلمةٍ» التَّوْبَة لها ثَلاَثَة شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: الإقلاع عَن
الذَّنب أي ترك الذَّنب، أَمَّا الَّذِي يتوب وَهُوَ مقيم عَلَى الذَّنب فَهَذَا
كذاب.
الشَّرْط الثَّانِي: أن يندم عَلَى ما حَصَلَ
منهُ، فإن كَانَ مرتاحًا لفعله ولا يندم عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا دَلِيل عَلَى كذبه
فِي التَّوْبَة.
الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون عازمًا
ألاَّ يعود إِلَى الذَّنب، فإن كَانَ فِي نَفْسِهِ أن يعود لِلذّنُوبِ بعد ذَلِكَ
فَهَذَا لا تقبل تَوْبَته؛ لأَِنَّهَا تَوْبَة مؤقتة، ولا تقبل التَّوْبَة المؤقتة.
هَذِهِ الشُّرُوط
إِذا كَانَ الذَّنب بَين العَبْد وبين ربه، أَمَّا إِذا كَانَ الذَّنب بَين
العَبْد وبين النَّاس بأن ظلمهم، فَلاَ بُدَّ مَعَ ما سبق من الشُّرُوط أن يستسمح
من لَهُ الحَقّ أو يرده عَلَيْهِ.
وَقَوْله: «لا استحلالٌ من
نحو غيبةٍ وقذفٍ» أي إن كَانَت المظلمة غيبة، فإن كَانَ لو أخْبر صَاحبهَا
لحقد عَلَيْهِ، وغضب عَلَيْهِ، فإنه لا يخبره، لَكِن يَدْعُو لَهُ ويستغفر لَهُ،
ويُثني عَلَيْهِ فِي المجالس الَّتِي اغتابه فِيهَا.
*****
الصفحة 9 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد