كِتَاب
الشَّهَادَات
تَحمُّلها فِي غير حَقّ الله فرض
كفايةٍ، وأداؤها فرض عينٍ مَعَ القُدْرَة، بلا ضَرَر.
****
قَوْله: «كِتَاب الشَّهَادَات»
الشَّهَادَات الَّتِي تبنى عَلَيْهَا الأَحْكَام القضائية، والشهادات: جمع
شَهَادَة، وَهِيَ الأَخْبَار عَمَّا يعلمه الشَّاهِد بمعاينة أو بِسَمَاع أو
باستفاضة.
فَلاَ يشهد بِشَيْءٍ
لا يعلمه، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86]، أي:
يعلمون ما شهدوا به، فَإِذَا شهد بما لا يعلم كَانَت شَهَادَة كاذبة، وكانت
شَهَادَة زُور بَاطِلَة.
حكم تحمل الشَّهَادَة وأدائها
قَوْله: «تحملها فِي غير
حَقّ الله فرض كفايةٍ» تحمل الشَّهَادَة عِنْدَ وجود أسبابها فرض كفاية؛ إِذا
قام بها من يكفي سقط الإِثْم عَن البَاقِينَ لأنه حَصَلَ المَقْصُود؛ لِقَوْلِهِ
سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا
يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ﴾ [البقرة: 282] ؛
لأنه إِذَا لَمْ يشهد فِي هَذِهِ الحَالَة ضَاع الحَقّ.
وَهَذَا فِي حُقُوق
المخلوقين، أَمَّا فِي حَقّ الله، فَلَيْسَ تحملها فرضًا؛ لأن حُقُوق الله مبناها
عَلَى السِّتْر، وحقوق المخلوقين مبناها عَلَى المشاحة.
قَوْله: «وأداؤها فرض عينٍ مَعَ القُدْرَة، بلا ضَرَر» أَمَّا أَدَاء الشَّهَادَة إِذا طلبت منهُ فإنه فرض عين عَلَى من تحمَّلها، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَأۡبَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد