وموانعه: قتلٌ، ورقٌّ، واختلاف دِين.
****
فالنكاح عقد
الزَّوْجِيَّة الصَّحِيح، يتوارث به الزَّوْجَانِ، والولاء العِتْق يَرِث به
المعتِق دون العَتِيق، والنسب هُوَ القرابة وتشمل أصولاً وفروعًا وحواشي، فالأصول
مِثْل الآبَاء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع مِثْل الأَوْلاَد وَأَوْلاَد
البَنِينَ، والحواشي مِثْل الأُخْت والأخوات وبني الإِخْوَة والأعمام وبنوهم.
موانع الإرث
قَوْله: «وموانعه:
قتلٌ، ورقٌّ، واختلاف دِينٍ» الموانع: جمعُ مانع، وَهُوَ ما يلزم
من وجوده العَدَم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عَدَمٌ لذاته، وموانع الإرث
ثَلاَثَة: الرِّقُّ، والقتل، واختلاف الدِّين؛ وَلِهَذَا قَالَ الناظم:
ويمنع الشَّخْص من الميراث *** وَاحِدَة من عللٍ ثَلاَث
رقٌّ وقتلٌ واختلافُ دِينٍ *** فافْهَم فَلَيْسَ الشَّكّ كاليقين
المانع الأَوَّل: الرِّقّ، فالرق: هُوَ عجزٌ حكمي يقوم بِالإِنْسَانِ سببه الكفر؛ لأن المُسْلِمِينَ إِذا استولوا عَلَى الكُفَّار فِي الغَزْو فأولادهم ونساؤهم لا يُقتلون، مِثْل ما تُقتل المُقَاتلَة من الكُفَّار، وَإِنَّمَا يُستَرَقُّون، فيكونون مِلْكَ يَمِين لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مَعْنى قَوْلهم: عجزٌ حكمي، أي: لَيْسَ عجزًا حسيًّا فِي جسمه، وَإِنَّمَا هُوَ عجز حكمي فِي تصرفاته فرضه الله عَلَيْهِ، سببه الكفر؛ لما كفر بالله عاقبه الله بوضع الرِّقّ عَلَيْهِ لا يرتفع عَنْهُ إلاَّ بِالعِتْقِ، ويثبت الرِّقّ عَلَى الرَّقِيق ويثبت عَلَى فروعه مهما نَزلوا، فالرقيق لا يَرِث ولا يُورَث؛ لأنه لا يَملك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد