×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

سادسًا: «أَوْ مَلكًا» أي: جحد ملكًا من الملائكة، قَالَ: لا أؤمن بجبريل، أو بميكائيل، أو بملك الموت، فَهُوَ كافر؛ لأن الإِيمَان بالملائكة من أَرْكَان الإِيمَان، كما قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ [البقرة: 177]، وَقَالَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: «الإِْيمَان أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» ([1]).

سابعًا: «أو إِحْدَى العِبَادَات الخَمْس» أي: أنكر إِحْدَى الصَّلَوَات الخَمْس، فمن أنكر وَاحِدَة من هَذِهِ الصَّلَوَات الخَمْس الَّتِي هِيَ من أَرْكَان الإِسْلاَم فإنه مُرْتَدّ عَن دين الإِسْلاَم، كالذين يَقُولُونَ: الصَّلَوَات ثَلاَث فَقَط لا خمس.

ثامنًا: وَقَوْله: «أو حكمًا ظَاهِرًا مُجْمعًا عَلَيْهِ كفر» أي أنكر حكمًا ظَاهِرًا لا خفيًا، من أَحْكَام الإِسْلاَم كَتَحْرِيم الخَمْر والميتة ولحم الخِنْزِير وَتَحْرِيم الرِّبَا وَالزِّنَا أَمَّا الأُمُور الخَفِيَّة الَّتِي لا يعلمها إلاَّ أهل العِلْم فَهَذِهِ يعذر فيها بالجهل.

ما يتخذ فِي حَقّ المُرْتَدّ

وَقَوْله: «فَيُسْتَتَاب ثَلاَثَة أَيَّام فإن لم يتب قتل» فَإِذَا تقررت عَلَيْهِ الرِّدَّة فإنه يُسْتَتَاب ثَلاَثَة أَيَّام، بأن تعرض عَلَيْهِ التَّوْبَة فإن تَابَ وإلا قتل مرتدًّا،


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (8).