ولا تقبل ظَاهِرًا مِمَّن سب الله أو
رَسُوله، أو تكررت رِدَّته، ولا من مُنَافِق وَسَاحِر،
****
لأمر الرَّسُول صلى الله
عليه وسلم بِذَلِكَ، «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([1])، مَعَ ملاحظة أن
الَّذِي يحكم بِالرِّدَّةِ عَلَى المعيَّن هُوَ المحكمة الشرعية، وَالَّذِي ينفذ
الحُكْم وَهُوَ القَتْل هُوَ ولي الأَمْر، وَلَيْسَ من حَقّ أَحَد أن يحكم
بِالرِّدَّةِ، وليس من حَقّ كل أَحَد أن يقتل المُرْتَدّ، لاَ بُدَّ أن تضبط
الأُمُور من الفوضى.
من لا تقبل تَوْبَته فِي إِسْقَاط الحَدّ
هُنَاك من
المُرْتَدّين من يُسْتَتَاب ثَلاَثَة أَيَّام فإن تَابَ وإلا قتل، قَالَ: «ولا
تقبل ظَاهِرًا مِمَّن سبَّ الله أو رَسُوله، أو تكررت ردته» والمراد:
لا تقبل تَوْبَته «ظَاهِرًا» يَعْنِي: لا يسقط عَنه الحَدّ فِي الدُّنْيَا،
أَمَّا باطنًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، فالله أعلم بنيته وأمره إِلَيْهِ
والذين لا تقبل تَوْبَتهم:
أولاً: من سب الله
ورسوله، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ
كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا لِيَهۡدِيَهُمۡ
سَبِيلَۢا﴾ [النساء: 137]، وَقَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ
كُفۡرٗا لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ﴾ [آل عمران: 90].
ثَانِيًا: «وَلا من مُنَافِق» وَكَذَلِكَ ولا تقبل تَوْبَة المُنَافِق وَهُوَ الزِّنْدِيق الَّذِي يظْهر الإِيمَان ويبطن الكفر؛ لأنه لا يصدق وإن أَظْهر التَّوْبَة فِي الظَّاهِر،
([1])أخرجه: البخاري رقم (3017).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد