×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

تَجِبُ فِي خَمْسَةِ َأَشْيَاءَ: بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَنَقْدٍ، وَعَرْضِ تِجَارَةٍ، وَخَارِجٍ مِنْ الأَرْضِ، وَثِمَارٍ.

****

الأَمْوَال الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة:

قَوْله: «تَجِبُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاء» تجب الزَّكَاة فِي أَمْوَال مُعَيَّنَة، قابلة للنماء وَالزِّيَادَة، وَهِيَ: أَرْبَعَة أَصْنَاف:

الصِّنْف الأَوَّل: النقدان: الذَّهَب وَالفِضَّة، أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية.

الصِّنْف الثَّانِي: بَهِيمَة الأَنْعَام: وَهِيَ الإِبِل والبقر والغنم، أَمَّا بَقِيَّة البَهَائِم كالحمير والخيل والبغال فَلاَ زَكَاة فِيهَا.

والصنف الثَّالِث: الخَارِج من الأَرْض، من الحُبُوب والثمار، وَقَالَ عز وجل: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ [الأنعام: 141].

الصِّنْف الرَّابِع: عروض التِّجَارَة: وَهِيَ السِّلَع المعَدة للبيع والشراء من الأقمشة والأطعمة والسيارات والآليات وغير ذَلِكَ من كل ما يُعَد للبيع فإنه تجب فيه الزَّكَاة. ولوجوبها شُرُوط ولها مَقَادِير.

الصِّنْف الخَامِس: ثِمَار، وَهِيَ فِي الحَقِيقَة دَاخِلَة فِي الخَارِج فِي الأَرْض، وليست صنفًا مستقلًّا.


الشرح