تَجِبُ فِي
خَمْسَةِ َأَشْيَاءَ: بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَنَقْدٍ، وَعَرْضِ تِجَارَةٍ، وَخَارِجٍ
مِنْ الأَرْضِ، وَثِمَارٍ.
****
الأَمْوَال الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة:
قَوْله: «تَجِبُ فِي
خَمْسَةِ أَشْيَاء» تجب الزَّكَاة فِي أَمْوَال مُعَيَّنَة، قابلة للنماء
وَالزِّيَادَة، وَهِيَ: أَرْبَعَة أَصْنَاف:
الصِّنْف الأَوَّل:
النقدان: الذَّهَب وَالفِضَّة، أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية.
الصِّنْف الثَّانِي:
بَهِيمَة الأَنْعَام: وَهِيَ الإِبِل والبقر والغنم، أَمَّا بَقِيَّة البَهَائِم
كالحمير والخيل والبغال فَلاَ زَكَاة فِيهَا.
والصنف الثَّالِث:
الخَارِج من الأَرْض، من الحُبُوب والثمار، وَقَالَ عز وجل: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ
حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141].
الصِّنْف الرَّابِع:
عروض التِّجَارَة: وَهِيَ السِّلَع المعَدة للبيع والشراء من الأقمشة
والأطعمة والسيارات والآليات وغير ذَلِكَ من كل ما يُعَد للبيع فإنه تجب فيه
الزَّكَاة. ولوجوبها شُرُوط ولها مَقَادِير.
الصِّنْف الخَامِس: ثِمَار، وَهِيَ فِي الحَقِيقَة دَاخِلَة فِي الخَارِج فِي الأَرْض، وليست صنفًا مستقلًّا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد