×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فإن دفعها لمن ظَنّه أَهْلاً فلَمْ يَكُن، أو بالعكس لم تجزئه، إلا لغني ظَنّه فقيرًا.

****

عَلَى الإِنْفَاق عَلَيْهِمْ وجب عَلَيْهِ أن ينفق عَلَيْهِمْ من ماله، فَلاَ يجعل الزَّكَاة وقاية لماله.

ثَالِثًا: «لا تدفع بمملوك لَهُ أو لغيره» فَلاَ يدفعها لمملوكه ولا مَمْلُوك غَيره؛ لأنه تجب نفقته عَلَى مالكه؛ ولأن العَبْد وَمَا ملك لسيده.

رابعًا: «لا تدفع الزَّكَاة إِلَى كافر»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([1]) يَعْنِي المُسْلِمِينَ؛ لأن الزَّكَاة للمؤمنين.

إِذا أَخْطَأَ فِي دفع الزَّكَاة فدفعها لمن لا يستحقها:

إِذا دفعها إِلَى غير مستحقيها متعمدًا فَإِنَّهَا لا تجزئه قَوْلاً وَاحِدًا.

أَمَّا: «إن دفعها لمن ظَنّه أَهْلاً فلَمْ يَكُن أو بالعكس لم تجزئه إلا لغنيٍّ ظَنّه فقيرًا»، إِذا دفعها لمن ظَنّه أنه مستحقٌّ لها، فتبين أنه غير مستحق، مثاله لو دفعها إِلَى غنيٍّ، يظنه فقيرًا فَإِنَّهَا لا تجزئه؛ لأن حالة الفقير لا تخفى وبإمكانه أن يسأل عَنْهُ؛ وَكَذَلِكَ لا تجزئ إِذا دفعها لمن يعلمه غنيًا لكنه صار فقيرًّا بِسَبَب تغير حَاله؛ لأن العِبْرَة بنيته حَال الدَّفْع وَهُوَ لم يَنْوِهَا لفقير.

«وتجزئ إِذا دفعها لغني ظَنّه فقيرًا» فِي حالة وَاحِدَة بأن كَانَ معروفًا أنه فقير ثُمَّ استغنى فَجْأَة، أو وصل إِلَيْهِ مَال فاستغنى به، والدافع بنى عَلَى الأَصْل فَفِي هَذِهِ الحَالَة تجزئ بناءًا عَلَى الأَصْل. وَهُوَ نوى ما كَانَ يعلمه من حَاله.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1458)، ومسلم رقم (19).