وحرم نقلها إِلَى
مسافة قصرٍ، إن وجد أهلها، فإن كَانَ فِي بَلَد وماله فِي آخر أخْرج زَكَاة المَال
فِي بَلَد المَال، وفطرته وفطرةً لزمته فِي بَلَد نفسه ويجوز تعجيلها لحولين
فَقَط.
****
الإِخْرَاج؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:
«إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»
([1]).
مَكَان إِخْرَاج
الزَّكَاة:
قَوْله: «وحرم نقلها
إِلَى مسافة قصرٍ» الزَّكَاة توزع من فقراء البَلَد الَّذِي فيه المَال؛
لأَِنَّهُم ينظرون إِلَى هَذَا المَال، وكونك تحرمهم وتنقلها فِي بَلَد آخر هَذَا
لا يَجُوز، وأيضًا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إِلَى
اليَمَن قَالَ لَهُ: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ
زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ([2]) إلا إِذا كَانَ البَلَد
الَّذِي فيه المَال لَيْسَ فيه فقراء من المُسْلِمِينَ، فإنك تنقل زكاتك إِلَى
موطنٍ آخر من فقراء مُسْلِمينَ، فنقلها لِلْحَاجَةِ لا بَأْسَ به.
قَوْله: «فإن كَانَ فِي
بَلَد وماله فِي آخر أخْرج زَكَاة المَال فِي بَلَد المَال» الَّذِي
عِنْدَهُ مَال عَلَيْهِ زكاتان: زَكَاة الفِطْر وَزَكَاة المَال، فإن
كَانَ ماله فِي نفس البَلَد الَّذِي هُوَ فيه أخْرج الزكاتين فِي نفس البَلَد
الَّذِي هُوَ فيه، أَمَّا إن كَانَ هُوَ فِي بَلَد وماله فِي بَلَد آخر فيخرج
زَكَاة الفِطْر فِي البَلَد الَّذِي هُوَ فيه، ويخرج زَكَاة المَال فِي البَلَد
الَّذِي فيه المَال.
قَوْله: «ويجوز تعجيلها لحولين فَقَط» الأَصْل أنه يَجِب إِخْرَاج الزَّكَاة فور وُجُوبهَا كما سبق وَإِذَا دعت الحَاجَة إِلَى تعجيل إِخْرَاجهَا قبل
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد