وتصح بِمَجْهُول ومعدومٍ، وبما لا يقدر عَلَى تَسْلِيمه، وَمَا حدث بعد
الوصية يدخل فِيهَا. وتبطل بتلفٍ مُعَيَّن وُصِّي به، وإن وصى بمثل نصيب وارثٍ
مُعَيَّن فله مثله مضمومًا إِلَى المَسْأَلَة، بمثل نصيب أَحَد ورثته لَهُ مِثْل
ما لأقلهم، وبسهمٍ من ماله لَهُ سدس وبشيءٍ أو حظ أو جزءٍ يعطيه الوارث ما شَاءَ.
****
ثَالِثًا: المُوصَى به:
قَوْله: «وتصح
بِمَجْهُول ومعدومٍ، وبما لا يقدر عَلَى تَسْلِيمه» تصح الوصية بِمَجْهُول
يمكن علمه وَمَا لا يقدر عَلَى تَسْلِيمه حَال الوصية كالجمل الشَّارِد والطير فِي
الهَوَاء.
وَقَوْله: «وَمَا حدث بعد
الوصية يدخل فِيهَا» أي ما حدث وجوده بعد الوصية من نَمَاء المُوصِي به فإنه
يدخل فِي الوصية.
قَوْله: «وتبطل بتلفٍ
مُعَيَّن وُصِّيَ به» تبطل الوصية بتلف المُوصَى به لفوات مَحَلّهَا.
قَوْله: «وإن وَصَّى
بمثل نصيب وارثٍ مُعَيَّن فله مثله مضمومًا إِلَى المَسْأَلَة» إِذا وصى بمثل
نصيب وارثٍ مُعَيَّن من ورثته كَأَنْ يَقُولَ لَهُ مِثْل نصيب زَوْجَتي، أو مِثْل
نصيب أَخِي من الأُمّ، صَحَّ ذَلِكَ ويُضَم إِلَى سهام الوَرَثَة ويكون كوارث
معهم.
قَوْله: «وبمثل نصيب
أَحَد ورثته» أَمَّا إِذا قَالَ بمثل نصيب أَحَدهم وَلَمْ يعين فإن لَهُ: «مِثْل
ما لأقلهم».
قَوْله: «وبسهمٍ من ماله لَهُ سدسٌ» يُعْطَى أَقَلّ الأَسْهُم وَهُوَ السُّدُس.
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد