ويجب تقويم عرض التِّجَارَة
بالأحظ للفقراء مِنْهُمَا، وتخرج من قيمته، وإن اشْتَرَى عرضًا بنصابٍ غير سائمةٍ
بنى عَلَى حوله.
****
قَوْله: «لا زَكَاة فِي
حلي مُبَاح أُعِدَّ لاستعمالٍ أو عَارِيَة» أي: لا تجب زَكَاة فِي حلي
النِّسَاء؛ لأنه أُبِيح لِلْحَاجَةِ والاستعمال، وَلَمْ يُعَدَّ للنماء
وَالتِّجَارَة، هَذَا قَوْل جُمْهُور أهل العِلْم، فلو أُوجبت عَلَيْهَا الزَّكَاة
كل سَنَةٍ فِي حُلِيِّهَا وَهِيَ فَقِيرَة فماذا يبقى عِنْدَهَا؟ إمَّا أن تترك
الحُلِيّ، وَإمَّا أن تستدين وَهَذَا فيه حرج، ولا تأتي الشَّرِيعَة بمثل هَذَا،
فَإِذَا أباحت لها الشَّرِيعَة أن تتخذ الحُلِيّ لتتجمل به نَقُول: يَجِب عَلَيْكِ
كل سَنَةٍ أن تُزَكِّيهِ؟ هَذَا فيه صعوبة وحرجٌ.
قَوْله: «أَوْ عَارِيَة»
أي ولا زَكَاة فيه إِذا أُعِدَّ لإعارة المحتاجات؛ لأن هَذَا يُعتَبَر بِمَثَابَة
الزَّكَاة.
زَكَاة عروض
التِّجَارَة:
قَوْله: «ويجب تقويم
عرضِ التِّجَارَة» النَّوْع الرَّابِع من أنواع الأَمْوَال الزكوية:
عروض التِّجَارَة، وعروض التِّجَارَة: هِيَ السِّلَع الَّتِي تُعد للبيع،
كالسيارات والآليات، والحديد، والأقمشة، والأطعمة، والملابس، وكل شَيْء يُعد للبيع
فإنه تجب الزَّكَاة فِي قيمته؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر
بِإِخْرَاج الزَّكَاة مِمَّا أعد لبيع.
فَإِذَا حَال
الحَوْل عَلَى القيمة الَّتِي اشْتُرِيَت بها البِضَاعَة، وجبت فِيهَا الزَّكَاة
وتثمن حِينَئِذٍ بما تساوي، ولا يعتبر ما اشْتَرَاهَا به، وَإِنَّمَا يعتبر ما
تساويه عَلَى رأس الحَوْل، سَوَاء كَانَت: أَكْثَر من القيمة الَّتِي اشْتَرَاهَا
بها، أو أَقَلّ، أو مساوية، فالعبرة بما تساويه وقت تَمَام الحَوْل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد