ما لا يفْعَل بالأضاحي:
أولاً: «ولا يعطى جازر أجْرته مِنْهَا» الأُضْحِيَة يُتصدق مِنْهَا ويؤكل ويهدى مِنْهَا. ولا يُعطى الجَزَّار أجْرته مِنْهَا، وَإِنَّمَا يُعطى أجْرته من غَيرهَا أَمَّا إِذا أعطيته مِنْهَا عَلَى وجه الأُجْرَة فَلاَ بَأس.
ثَانِيًا: «لا يباع جلدها» بل يُتصدق به، أو لا ينتفع به صاحبه أو يعطيه من ينتفع به.
ثَالِثًا: لا يُباع «شَيْء مِنْهَا» كالصوف والشّعر والوبر.
أفضل أنواع الأُضْحِيَة:
قَوْله: «وأفضل هَدْي وأضحيةٍ: إِبِل، ثُمَّ بقر، ثُمَّ غنم» لا تَكُون الأُضْحِيَة أو الهَدْي إلا من بَهِيمَة الأَنْعَام، وَهِيَ الإِبِل والبقر وَالغَنَم، وأفضلها الإِبِل؛ لأَِنَّهَا أوفر لحمًا وأكثر قيمة، ثُمَّ البَقَر كَذَلِكَ؛ لأَِنَّهَا أوفر لحمًا وأكثر قيمة، ثُمَّ الغَنَم، هَذَا إِذا أخْرجهَا كلها، أَمَّا إِذا أخْرج السُّبع من الإِبِل، أو السُّبع من البَقَر فإن الشَّاة أفضل من سبع البدنة، ومن سبع البَقَرَة.
السّنّ المجزئ فِي الأُضْحِيَة:
قَوْله: «ولا يجزئ إلا جذع ضَأْن» وَهُوَ ما لَهُ سِتَّة أشهر، «أو ثني غَيره» فالثني من المعز ما تَمَّ لَهُ سنة، والثني من البَقَر ما تم لَهُ سنتان، والثني من الإِبِل ما تم لَهُ خمس سنين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد