وإن جمع بَين
شرطين بَطَلَ البَيْع.
وفاسد: يبطله،
كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البَيْع كبعتك إن جئتني بِكَذَا، أو رضي
زَيْد.
****
حكم جمع الشرطين فِي
البَيْع:
قَوْله: «وإن جمع بَين
شرطين بَطَلَ البَيْع» والشرطان فِي البَيْع كما لو شرط حمل الحَطَب وتكسيره،
أو شرط تَفْصِيل الثَّوْب وخياطته فَهَذَا لا يَصِحّ؛ لأنه جمع بَين شرطين، وَقَد
نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَن الشرطين فِي البَيْع، قَالَ: «وَلاَ
شَرْطَانِ فِي بَيْع» ([1]).
لَكِن الصَّحِيح أنه
لا مانع، أن يشترط عَلَيْهِ أَكْثَر من شرط، لعموم قَوْله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، وَأَحَلَّ حَرَامًا» ([2]).
وَأَمَّا نهيه صلى
الله عليه وسلم عَن الشرطين فِي البَيْع فيفسر بالبيعتين فِي بَيْعَة وَاحِدَة
بأَنْ يَقُولَ: لا أَبِيع عَلَيْك الدَّار إلا أن تبيع عَلَيَّ سَيَّارَتك، فيكون
عَقْدًا مشروطًا بعقد آخر، فَهَذَا هُوَ الَّذِي لا يَجُوز؛ لأنه جمع بَين شرطين.
قَوْله: «وفاسد: يبطله»
أي: والقسم الثَّانِي من الشُّرُوط فِي البَيْع الشَّرْط الفاسد وَهُوَ نوعان:
النَّوْع الأَوَّل: فاسد يفسد البَيْع.
النَّوْع الثَّانِي: فاسد لا يفسد
البَيْع.
الشَّرْط الفاسد الَّذِي يفسد البَيْع:
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3504)، والنسائي رقم (4611)، وأحمد رقم (6671).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد