وتجب الأُجْرَة
بِالعَقْد ما لم تؤجل، ولا ضَمَان عَلَى مستأجر إلا بتعد أو تَفْرِيط، وَالقَوْل
قَوْله فِي نفيهما.
****
قَوْله: «ولا أُجْرَة
لَهُ» أي: لَيْسَ لَهُ أُجْرَة؛ لأنه لم يسلِّم العَيْن الَّتِي اشتغل فِيهَا
لِصَاحِبِهَا.
قَوْله: «والخاص من قدر
نفعه بالزمن»، ويستحق الأُجْرَة بتسليم نفسه للمستأجر عَمِلَ أو لم يعمل،
وتتعلق الإِجَارَة بِعَيْنِهِ، فَلاَ يستنيب ويستحق المستأجر نفعه فِي جَمِيع
المُدَّة المقدر نفعه فِيهَا سوي فِي فعل الصَّلَوَات الخَمْس فِي أوقاتها بسننها
وصلاة جمعة وعيد.
«المشترك بالعمل» أي: ما قدر نفعه
بِأَدَاء العَمَل الَّذِي استؤجر لَهُ.
بَيَان متى تجب
الأُجْرَة:
قَوْله: «وتجب الأُجْرَة
بِالعَقْد ما لم تؤجل» إِذا تَمَّ عقد الإِجَارَة مستوفيًا لشروطه وَجَبَت
الأُجْرَة عَلَى المستأجر، ولا يستحق الأَجِير المُطَالَبَة بها إلا بتسليم
العَمَل الَّذِي فِي ذِمَّته، وإن كَانَ مؤجلة فإنه لا يطالب بها إلا عِنْدَ حلول
الأَجَل.
هَل يضمن المستأجر
العَيْن المستأجرة أَثْنَاء كَوْنهَا تَحْتَ يَده قَوْله: «ولا
ضَمَان عَلَى مستأجر إلا بتعد أو تَفْرِيط» لا يضمن؛ لأنه أمين، فَلاَ يضمن ما
تلف بِسَبَب الاِنْتِفَاع، إلا إِذا كَانَ التَّلَف ناتِجًا عَن تَفْرِيط أو تعدِّ
فإنه يضمن.
قَوْله: «وَالقَوْل قَوْله فِي نفيهما» القَوْل قَوْل المستأجر فِي نفي التَّعَدِّي والتفريط، لَكِن مَعَ يَمِينه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد