×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فصل

وَالشُّرُوط فِي البَيْع ضربان: صَحِيح: كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بَائِع نفعًا مَعْلُومًا فِي مبيع كسكنى الدَّار شهرًا، أو مشترٍ نفع بَائِع كحمل حطب أو تكسيره.

****

 أَقْسَام الشُّرُوط فِي البَيْع:

هَذَا الفَصْل فِي بَيَان الشُّرُوط فِي البَيْع. وَأَمَّا شُرُوط البَيْع فقد سبقت، فهناك فرق بَين شُرُوط البَيْع، وَالشُّرُوط فِي البَيْع.

شُرُوط البَيْع هِيَ الَّتِي لا يَصِحّ العَقْد بدونها، أَمَّا الشُّرُوط فِي البَيْع فَهِيَ الشُّرُوط الَّتِي يشترطها أَحَد المُتَعَاقِدين عَلَى الآخر.

وَهَذَا الفَصْل فِي بَيَان ما يَصِحّ مِنْهَا وَمَا لا يَصِحّ، وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ:

القِسْم الأَوَّل: ما هُوَ مُن مقتضى العَقْد، وَسَيَأْتِي بيانه.

والقسم الثَّانِي: ما لَيْسَ من مُقْتَضَى العَقْد.

قَوْله: «وَالشُّرُوط فِي البَيْع ضربان: صَحِيح: كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن» هَذَا الشَّرْط الصَّحِيح الَّذِي يلزم الأَخْذ به، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» ([1]) وَهُوَ الشَّرْط الَّذِي فيه نفعٌ لأحد العاقدين وَلَيْسَ فيه مخالفة شرعية من


الشرح

([1])أخرجه: الطبراني في الكبير رقم (30).